الخلوة بالمرأة المُسِنّة
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

هل في الخلوة بالمرأة المُسِنَّة خلاف معتبر عند الفقهاء؟ أفتونا مأجورين

الإجابة:

•  الخلوة بالمرأة الأجنبية المُسِنَّة مختلف في تحريمها على قولين مشهورين عند الفقهاء:
- أولهما: حُرْمة ذلك. وبه قال السادة الحنفية كما في: «بدائع الصنائع» (5/125)، والسادة الشافعية كما في: «حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم» (2/99)، والسادة الحنابلة على الصحيح كما في: «الإنصاف» (9/314).
وحُجّتهم: عموم النهي الوارد في الخبر، ومنه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلُوَنّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان» رواه أحمد في: «المسند» (3/339).
- والثاني: جواز ذلك. وبه قال السادة المالكية كما في: «حاشية العدوي» (2/422).
وحُجّتهم: عدم اشتهائها عادة. هذا، والله أعلم.

منارة الشريعة