الخروج مع أجنبيّ للخطبة
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣
نص الاستشارة:
ذهبت مع جارتي وصديقتها مع ابن صديقتها لكي يخطبوا فتاة، وكان ذلك بعد فترة من عدتي، لموت زوجي، كوني أعرف الفتاة، فما حكم ذلك؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهاب مع نساء لخطبة امرأة ليس مما يحرم إن شاء الله تعالى، وذهاب ابنها معكم لا شيء فيه إن شاء الله، فأنت لم تخرجي مع هذا الشاب الأجنبيّ عنك وإنما خرجت مع أمّه.
والأصل ألا يختلط الرجال بالنساء في زماننا لغلبة الفساد؛ وإن اجتمع من ليس بمحرم فيجب أن يحتاطوا لذلك بالحجاب الشرعي وبالتباعد وعدم التماسّ المحرّم وعدم إطالة النظر إلى ما حرّم الله تعالى وعدم تكراره.
أمّا كون الخروج بعد العدّة فهذا لا أثر له في أحكام الشرع، ولا تأثمين بذلك إن شاء الله
والله أعلم