التهديد بالطلاق
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجل متزوج ولي طفلة ميسور الحال والحمد لله. تعرفت على امراة واحببتها حبا شديدا وطلبتها للزواج فوافقت. لكنها اشترطت علي وابوها بان تقوم زوجتي الاولى بخطبتها. هذا الشرط لم تقبله زوجتي الاولى ورفضته بشكل قطعي رغم موافقتها على التعدد. امام اصرار ورفض زوجتي الاولى على رفضها لخطبتي الثانية هل يجوز لي شرعا تهديدها بالطلاق في حالة اذا لم تقم بخطبة زوجتي الثانية علما ان ذلك يدخل في طاعة الزوج في السراء والضراء. ولكم سابق الشكر والسلام عليكم

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زوجتك لم ترتكب جرماً تستحق عليه التهديد بالطلاق، والتعامل بهذه الطريقة لا يدخل في المعاشرة بالمعروف، وهي وإن رضيت بزواجك بأخرى، فلا يعني أن تخطب لك أيضاً؛ فإن أمر الغيرة على النساء صعب شديد، وعليك مراعاتها في ذلك. وطاعة الزوج واجبة لكنها مقيدة بما تستطيعه الزوجة وبالمعروف، فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.