أحكام حِداد المرأة
الاثنين، ٥ صفر ١٤٤٥ هـ - ٢١ آب ٢٠٢٣

نص الاستشارة:

المعروف أن المرأة التي يتوفى زوجها يجب عليها الحِداد مدة العدة يرجى توضيح ذلك.

الإجابة:

من يموت زوجها وهي غير حامل يجب عليها أن تعتد منذ وفاة زوجها إلى أن تنقضي اربعة أشهر وعشرة أيام ، لقول الله تعالى :[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] {البقرة:234} . وإن كانت المرأة حاملاً فعليها أن تعتد منذ وفاة زوجها إلى أن تضع حملها ، لقوله تعالى :[ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] {الطَّلاق:4} .

وقبل انتهاء العدة لا يجوز أن تتزوج المعتدة كما لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها صراحة ، قال تعالى : [وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ] {البقرة:235} . أي : لا تعقدوا النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها.

أما الحِداد فواجب على من مات زوجها طوال مدة العدة ، والمفهوم من الأحاديث النبوية أن الحداد يكون بترك جميع أنواع الزينة ، ويستخلص من أقوال العلماء في بيان الحداد ما يأتي:

1 ـ أن تجتنب المعتدة استعمال الطيب في بدنها أو ثيابها.

2 ـ أن لا تلبس الحلي بجميع أنواعه كالقلائد والأقراط والخواتم والأساور والحجول والخلاخل وغيرها.

3 ـ أن تجتنب جميع أنواع التجميل من كحل العينين وخضاب الكفين أو الرجلين أو صبع الأظافر والشفاه وغيرها ، وكذلك المساحيق والدهون مماه و معد للتجميل.

4 ـ أن تجتنب لبس الملابس الملونة والمزركشة واللماعة والمنقوشة وذات الألوان الزاهية.

5 ـ عليها أن تقضي العدة في البيت الذي كانت تسكنه عندما توفي زوجها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية ، وإذا خرجت فعليها أن تعود لتبيت في البيت الذي تقضي العدة فيه.

وما قدمناه بعضه مما اتفق عليه العلماء وبعضه هو الراجح من أقوالهم ، نقول هذا لأن في بعض تلك الأمور أقوالاً أخرى ، لكن الذي ذكرنا هو الراجح إن شاء الله.

عبد الكريم الدبان ، مجلة التربية الإسلامية ـ بغداد العدد 1 السنة 23 (1400-1980).