نواقض الإيمان في ميزان الكتاب والسنة (22)

نواقض الإيمان في ميزان الكتاب والسنة (22)

التصنيف: ركن العلماء والمناشط الإسلامية
الثلاثاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ - ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٨
1526

 

الحكم بغير ما أنزل الله (2)

* ـ وهذه أقوال جماعة من السلف بأن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون من باب كفر دون كفر: 

ـ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه". []. 

رواه سعيد بن منصور 4/ 1482 وابن أبي حاتم 4/ 1143 ومحمد بن نصر المروزي 2/ 521 والخلال في كتاب السنة 4/ 160 والحاكم طبعة دار الحرمين 2/ 372 والبيهقي 8/ 38 عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس. هشام بن حجير صدوق فيه لين، والآخرون ثقات. فهذا الطريق فيه لين. 

وفسرها سفيان بن عيينة أحد رجال السند بقوله: أي ليس كفرا ينقل عن الملة. 

ـ قال رجل لابن عباس: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فمن فعل هذا فقد كفر؟!. فقال ابن عباس: "إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر". []. 

رواه الطبري 8/ 465 والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 318 من ثلاثة طرق صحيحة عن سفيان الثوري عن معْمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، واللفظ المذكور هو ما رواه الطبري عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الكوفي القزويني، وهو شيخ صدوق، ونقل الرافعي في تاريخ قزوين توثيقه عن أبي يعلى الخليلي، والآخرون ثقات. ولفظه عند الثلاثة الآخرين: "هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله". ورواه عبد الرزاق في التفسير 1/ 191 والطبري 8/ 466 وابن أبي حاتم 4/ 1143 ومحمد بن نصر المروزي 2/ 521 من طرق عن عبد الرزاق عن معْمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال "هي به كفر"، قال ابن طاوس "وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله". ففي رواية عبد الرزاق أن هذا القول الأخير هو من قول عبد الله بن طاوس، لا من قول ابن عباس، فقد يُظن بأن رواية سفيان الثوري معلة برواية عبد الرزاق، ولكن سفيان الثوري جبل في الحفظ، ولا يُقارن به عبد الرزاق بن همَّام. 

ـ قال ابن عباس: "من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق". []. 

وخلاصة الأمر أن هذا التفسير للآية الكريمة رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق تتقوى ببعضها، فهو ثابت عنه. 

وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى [7/ 312]: [قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: كفروا كفرا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد ابن حنبل وغيره من أئمة السنة]. وذكر عددا من أسانيد هذه الرواية في [7/ 326 ـ 327]. 

رواه ابن أبي حاتم 4/ 1142 عن أبيه عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. عبد الله بن صالح صدوق ثم أدخِلت عليه أحاديث. معاوية بن صالح صدوق ثقة فيه لين. علي بن أبي طلحة صدوق فيه لين، ومات سنة 143 ولم ير ابنَ عباس، فهذا الطريق ضعيف. 

ـ قال عطاء بن أبي رباح في تفسير تلك الآيات الكريمة: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق". []. 

رواه الطبري 8/ 464 ومحمد بن نصر المروزي 2/ 522 والخلال في كتاب السنة 4/ 159 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 43 من طريقين عنه، أحدهما إسناده صحيح والآخر جيد. وعطاء من ثقات التابعين ومن تلاميذ ابن عباس. 

ـ قال طاوس: "ليس بكفر ينقل عن الملة". []. 

رواه عبد الرزاق في التفسير 1/ 191 والطبري في التفسير 8/ 466 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 43 عن الحسن بن يحيى بن أبي الربيع الجرجاني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن رجل عن طاوس. ورواه محمد بن نصر 2/ 522 والطبري 8/ 465 والخلال في السنة 4/ 160 وابن بطة في الإبانة 2/ 735 من طرق عن وكيع عن سفيان عن سعيد بن حسان المكي عن طاوس، وتبين في هذا الطريق اسم الراوي المبهم في الطريق السابق. وأما ما رواه محمد بن نصر 2/ 522 عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن رجل عن طاوس عن ابن عباس بإضافة ابن عباس فهو وهَم، لمخالفته لما في تفسير عبد الرزاق. فالسند صحيح إلى طاوس، وهو من ثقات التابعين ومن تلاميذ ابن عباس. 

ـ قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: "أمَا والله إن كثيرا من الناس يتأولون هؤلاء الآيات على ما لم ينزلن عليه، وما أنزِلن إلا في حيين من يهود، هي قريظة والنضير". []. 

تفسير الطبري: 8/ 457 من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله. عبد الله بن وهب مصري ثقة مات سنة 197، وقد أقام بالمدينة مدة طويلة. عبد الرحمن بن أبي الزناد مدني صدوق، حديثه بالمدينة مقارب وحديثه ببغداد مضطرب، مات سنة 174. هذا السند جيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من ثقات التابعين وساداتهم ومن تلاميذ ابن عباس، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة زمن التابعين. 

ـ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر". []. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1142 عن أبي يزيد القراطيسي عن أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي مصري ثقة ولد سنة 184 ومات سنة 287. أصبغ بن الفرج مصري صدوق ثقة مات سنة 225. فالسند إلى ابن أسلم صحيح. 

ـ الرواية الأولى عن ابن عباس هي من طريق فيه لين، وتتقوى بالروايتين الأخريين الضعيفتين عنه وبما رُوي عن عطاء وطاوس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من تلاميذه. 

قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: 

نقل محمد بن نصر عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي أنه سأل أحمد ابن حنبل عن المصرِّ على الكبائر، فأجابه الإمام أحمد، وكان من جوابه أن قال: [مثل قوله "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، ومِن نحو قول ابن عباس في قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}]. قال الشالنجي: فقلت له: ما هذا الكفر؟. فقال أحمد: "كفرٌ لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان، بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يُختلف فيه". []. 

كتاب تعظيم قدر الصلاة: 2/ 526. 

قول ابن تيمية رحمه الله: 

قال ابن تيمية: [قال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} {فأولئك هم الفاسقون} {الظالمون}: "كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم". وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما]. []. 

مجموع الفتاوى: 7/ 522. وبنحوه في كتاب الإيمان الأوسط ص 70، وفي الصارم المسلول ص 35، وفي جامع المسائل 4/ 134 ـ 135. 

وقال: [مَن أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره "كفر دون كفر"، وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قالوا: كفر لا ينقل عن الملة]. []. 

مجموع الفتاوى: 7/ 350. 

وهذا بخلاف ما يظنه بعض الناس من أن ابن تيمية رحمه الله يقول بتكفير من لم يحكم بما أنزل الله دون أن يفرق بين حالة وحالة، وفي هذا المعنى يقول: "لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المُطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فهؤلاء إذا عُرِّفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا، وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، وهذه الآية مما يحتج به الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله". []. 

منهاج السنة النبوية: 5/ 130 ـ 131. 

من الواضح أن قوله "مَن كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه" لا يعني به الالتزام العملي، إذ لو كان هذا الحاكم ممن يعمل بأحكام الله جل وعلا ويلتزم بها التزاما عمليا لمَا كان عاصيا متبعا لهواه، وإنما عنى الشيخُ رحمه الله بالالتزام الباطن والظاهر الانقيادَ لحكم الله تعالى ليس بدعوى اللسان فقط بل بالقلب واللسان. ولا بد من فهم كلام الشيخ على هذا النحو، لدلالة السياق وصونا له عن التناقض. 

وقال ابن تيمية في موضع آخر: "من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزِل عليه واتقى الله ما استطاع ـ كما فعل النجاشي وغيره ـ ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزامُ جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة، كما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإنهم كانوا كفارا ولم يكن يمكنه أن يفعل بهم كلَّ ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا}، وكذلك النجاشي، فهو وإن كان ملِكَ النصارى فلم يطعْه قومُه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها، لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها". []. 

منهاج السنة النبوية: 5/ 111 ـ 114. 

قول ابن القيم رحمه الله: 

قال ابن القيم في كتاب الصلاة: [قال ابن عباس في قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه". وقال طاوس: سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: "هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله". وقال أيضا: "كفر لا ينقل عن الملة"]. وقال في مدارج السالكين: [قال ابن عباس: "ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر"]. []. 

كتاب الصلاة: 1/ 69. مدارج السالكين: 1/ 345. 

قول ابن أبي العز رحمه الله: 

قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: "هنا أمر يجب أن يُتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعدَل عنه مع اعترافه بأنه مستحِق للعقوبة فهذا عاصٍ، ويسمى كافرا كفرا مَجازيا أو كفرا أصغر". []. 

شرح العقيدة الطحاوية: . 

قول ابن كثير رحمه الله: 

ـ قال ابن كثير في تفسيره: "قوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحْكم وعدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسَق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر". 

ومعنى "صارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله" أي إنهم يفضلونه على الحكم بالكتاب والسنة، وهذا كفر ظاهر لا شك فيه.

الحلقة السابقة هـــنا

تنويه:

جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين

مقالات ذات صلة

بيان مؤتمر العلماء الأول بدمشق - تاريخ 11-13 رجب 1357هـ
السبت، ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ - ٩ شباط ٢٠١٣بيان مؤتمر العلماء الأول بدمشق - تاريخ 11-13 رجب 1357هـ
  الفكرة العامة الموجبة للمؤتمر        لما كان ...
ما أشبه الليلة بالبارحة - كلمة رابطة علماء سورية
الأربعاء، ١٢ شوال ١٤٣٠ هـ - ٣٠ أيلول ٢٠٠٩ما أشبه الليلة بالبارحة - كلمة رابطة علماء سورية
ما أشبه الليلة بالبارحة        كان بيان رابطة علماء بلاد ال...
تعريف بكتاب الجامعة الرمضانية للأستاذ عبد الله مسعود - صدور كتاب جديد عن رمضان
الأربعاء، ١٢ شوال ١٤٣٠ هـ - ٣٠ أيلول ٢٠٠٩تعريف بكتاب الجامعة الرمضانية للأستاذ عبد الله مسعود - صدور كتاب جديد عن رمضان
تعريف بكتاب الجامعة الرمضانية صدور كتاب جديد عن رمضان للأستاذ عبد الله مسعود. يقدم الأست...