أما بالنسبة لتقييد التعدد بوصفه مباح أو منعه فيستدلون عليه بأمرين.
أولاهما: يستدلون بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه والإنكار هنا لا يعني منع التعدد، وتوضيح ذلك: فقد جاء عن النبي أنه قال من فوق المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم وهي ابنة أبي جهل علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة(قطعة) مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها ( )». وقد استنبط الإمام البخاري من هذا الحديث أنه يجوز للأب ألا يأذن بزواج صهره على ابنته من باب صلة الرحم والغيرة على ابنته، ولم يرد عن الرسول أنه اختص فاطمة بأحكام خاصة، بل الثابت عنه أنه كان يعاملها كما يعامل سائر المسلمين، وقد قال: "والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ( )". وحاشا للرسول أن يحيد عن العدل مع المسلمين في معاملته، فلا يبيح الزواج على ابنته، بينما يبيح الزواج على بنات غيره، ويؤكد ذلك ما في رواية الزهري من زيادة في الحديث، هي قوله صلى الله عليه وسلم: «وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا» ( ). إن الرسول لا يحرم حلالا، أي: لا يحرم تعدد الزوجات على زوج ابنته علي بن أبي طالب، ولا على غيره من المسلمين، يؤكد ذلك أنه لم يعترض على رغبة علي بن أبي طالب في الزواج على فاطمة رضي الله عنها إلا بعد استئذانه، بدليل أن عليا عندما استشار النبي في زواجه ببنت أبي جهل، قال له: «أعن حسبها تسألني؟ فقال علي: لا، ولكن أتأمرني بها؟ وعندئذ قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم : لا» ( )، كما قال لأهل بنت أبي جهل: "لا آذن"، يؤكد ذلك أيضا أن الرسول وضح أن اعتراضه ليس على تعدد زوجات علي، وإنما على جمعه بين بنته وبنت أبي جهل بالذات، بحيث لو اختار علي بن أبي طالب غيرها لما اعترض الرسول. فليس في القصة أي دليل على أن النبي قد أنكر التعدد أو منعه. ونضيف إلى ما سبق إلى أن النبي كان إذا زوج ابنته اشترط على زوجها ألا يتزوج عليها؛ ويدل ذلك على أنه في هذا الوقت مدح صهره العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب بأنه كان وفيا؛ لأنه نفذ شرطه مع النبي ( ) صلى الله عليه وسلم .
ثانيهما: أنه يجوز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع تعدد الزوجات مطلقا، أو يقيد جوازه بشروط، وإن للإمام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه مفسدة، ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه، ويستند القائلون بهذا إلى القاعدة الفقهية التي تقول: إن للحاكم المسلم أن يمنع جمهور المسلمين من بعض ما هو مباح في الأصل، إذا ترتبت على فعلهم لهذا المباح مفاسد كبيرة تبرر هذا الحظر، على أن يكون هذا الحظر مقدرا في نوعه وزمنه بمقدار ما يترتب عليه من المفاسد، فهو أشبه بمنع الطبيب المريض من بعض الأطعمة المباحة في الأصل لعلة مؤقتة ينتهي المنع بانتهائها.
ولذلك نظائر في الشريعة الإسلامية من عمل الخلفاء الراشدين وحكم الأئمة الفقهاء، ومن أشهر نماذج ذلك في عصر الصحابة نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ولاته على البلاد المفتوحة عن التزوج بالكتابيات أو إمساكهن مع علمه بأن أصل نكاحهن حلال، لكن عمر بن الخطاب أقدم على هذا النهي لما تضمن هذا الزواج من الأضرار الكبيرة وعملا بمصلحة المجتمع الإسلامي عامة. وإذا كنا قد انتهينا إلى أن الله عز وجل لم يشترط لإباحة التعدد سوى الأمن من الجور، وإذا كان الناس في عصر محمد عبده وقاسم أمين ورشيد رضا وفي غيره من العصور لم يلتزموا بما أوجبه الله من عدل عندما عددوا زوجاتهم، فترتبت على ذلك مفاسد اجتماعية وخلقية ودينية كثيرة، فهل يحملنا ذلك كله على مطالبة الحاكم وولي الأمر بأن يمنع التعدد بقانون نظرا للمصلحة، كما طالب به قاسم أمين ورشيد رضا وغيرهما؟ قلنا - والقول للدكتور محمد البلتاجي- إن المستند الفقهي لهذه المطالبة هو أن من حق الحاكم أن ينهي عن بعض المباحات لمصلحة عامة كما فعل عمر في النهي عن نكاح الكتابيات، لكننا عندما ننعم النظر في هذا الاقتراح نرى أن هناك أضرارا ستترتب على العمل به، لا تقل إن لم تزد عن الأضرار التي دعت إلى اتخاذ هذا القانون لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ومن هذه الأضرار أننا نمنع رجالا محتاجين إلى الزوجة الثانية حاجة مشروعة، ثم هم بعد ذلك من الدين والقدرة بحيث يثقون من العدل ويقدرون على مطالبه، وندفعهم دفعا إلى طلاق زوجاتهم لاستبدال أخريات بهن، مع أن الزوجة الأولى قد تكون في ظروف تجعل أضرار الطلاق بالنسبة لها أكثر بكثير من مرارة التعدد مع العدل الواجب المقدور عليه من زوجها.
ولم يقل أحد في أي عصر وما أظن أن أحدا يستطيع أن يقول: إن جميع المسلمين الجامعين بين أكثر من زوجة واحدة في أي عصر ظالمون جائرون، فمهما انتشر الجور والظلم بين المعددين، فسيبقى منهم في نهاية الأمر عادلون، قلة كانوا بعد ذلك أم كثرة، لكنهم موجودون. وإذن سيبقى دائما هؤلاء الرجال المحتاجون إلى التعدد لحاجات مشروعة، القادرون على العدل فيه بما شرع الله، الذين يحمل إليهم هذا القانون مضار كثيرة من الطلاق لاستبدال الزوجة، بل إن هذا القانون ليحمل إلى زوجاتهم الأوليات وإلى أبنائهم منهن وإلى المجتمع كله من الأضرار ما يفوق ضرر التعدد ومرارته، حين لا يكون الطلاق أفضل سبيل للزوجة الأولى، بخاصة إذا كانت مريضة أو أم أولاد أو عقيما أو محبة لزوجها، مستبقية له على كل حال، وحين يكون في الطلاق تشريد للصغار وضياع، بما يزيد الانحراف في المجتمع وتفكك روابط القرابة بما لا تقاس به مضار التعدد العادل ومن أضرار هذا القانون المقترح أنه يؤدي ببعض النساء والفتيات في المجتمع إلى الزنا، والعلاقات غير المشروعة، وأحيانا إلى امتهان الدعارة، وذلك في ظروف زيادة عدد النساء عن عدد الرجال في المجتمع، وظروف خاصة تمر بها المرأة وتجعل أمر الزواج غير ميسر لها إلا مع ذي زوجة أخرى، قادر على إعفافها جسديا وماليا، مع العدل بينها وبين الزوجة الأولى، وتلك حالة الأرملة ذات الأولاد التي ما تزال تطلب الزواج، سواء كانت ذات مال بعد ذلك أم لم تكن، وهي أيضا حالة نساء كثيرات في منتصف العمر، لا تستغني كل منهن عن الرجل، ولا يقدم على الزواج منهن عادة الشباب من الرجال الذين هم في مقتبل العمر، إنما يقبل على الزواج منهن زوج المريضة ذات الأولاد، أو زوج العاقر الذي لا يريد أن يطلقها، ويريد الولد من غيرها، وهي أيضا حالة المرأة وأحيانا الفتاة التي تحب رجلا متزوجا من غيرها وترتضي أن تكون زوجة ثانية له، وتفضل ذلك على أن تكون الزوجة المفردة لغيره وهذا يحدث ولا ينكره مطلع على أمور الواقع ومن شأن هذا القانون أن يدفع هؤلاء جميعا إلى العلاقات غير المشروعة مع الرجال، وربما دفع بعضهن عند الحاجة إلى نوع من الدعارة المستترة.
ومن هنا قلنا: إن تحريم التعدد مطلقا بقانون، يؤدي إلى أضرار تلحق بعض الرجال وبعض النساء وبعض الأولاد، ثم تؤدي إلى مفاسد في المجتمع لا تقل عن المفاسد التي من أجلها فكر المصلحون في هذا القانون إن لم تزد عليها حتى لو سلمنا بصحة ما يذكر عن مفاسد تطبيق بعض الناس للتعدد. ولو لم يكن من مفاسد المنع إلا إيقاع الرجال والنساء ذوي الحاجة إلى التعدد بحسب ظروفهم في العنت وإكثار ظروف الزنا، والعلاقات غير الشرعية والأولاد غير الشرعيين، والإكثار من الطلاق، وتشريد الأولاد في المجتمع الإسلامي، لكفى هذا في رجحان مفاسد المنع من التعدد على ما يقع من مفاسد بسبب عدم التزام بعض الناس بالعدل الواجب عند التعدد، ومن القواعد المقررة في أصول التشريع الإسلامي: أن الضرر لا يزال بالضرر الراجح عليه ولا بضرر مساو له، وأي ضرر أكبر مما ذكرناه؟ وقد قرأنا أن بعض من عددوا زوجاتهم في بعض البلاد التي حرمت التعدد بقانون وعاقبت عليه كان يخرج نفسه من العقاب بأن يقول: إن المرأة التي ثبتت عليه معاشرتها ليست زوجة ثانية له إنما هي عشيقة، وذلك اعتمادا على أن القانون الوضعي في هذا البلد لا يعاقب على الزنا إلا عقابا تافها في حالات خاصة؛ فلا وجه إذن للاحتجاج بمفاسد التعدد لتقييده أو منعه ( ).
ولا وجه لقياس منع تعدد الزوجات بتقييد عمر بن الخطاب للزواج من الكتابيات؛ لأنه رضي الله عنه نظر إلى ظروف إعمال الحكم الشرعي وتطبيقه، فوجدها غير مناسبة لتطبيقه، موازن بين المضار والمنافع فمنعه، وفي الوقت نفسه لم يقل بحرمة هذا الزواج، وإنما أقر بحله، ولكنه رأى المضار الناتجة عن زواج رجل معين من كتابية أكثر من المنافع التي قصدها الشارع من إباحة مثل هذا الزواج، فأفتى في هذه الحالة بعينها بمنعه. وإذا نظرنا إلى المفاسد الناتجة عن منع التعدد نجدها تفوق بكثير المفاسد الناتجة عن التعدد مع عدم العدل من بعض الناس، وعليه فلا يمكن القول بمنع التعدد.
وفي هذا يقول د. محمد بلتاجي: نريد أن نخلص من هذا إلى أن تزوج المسلمين من الكتابيات قد أحل بالقرآن، ولم يصح أن الرسول نهى عنه، وقد فعله بعض الصحابة، وجوزه جمهورهم، ثم إن عمر بعث إلى حذيفة بعد أن ولاه المدائن إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب، فطلقها، فكتب إليه حذيفة: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه عمر: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم، فقال حذيفة: الآن أي: اقتنعت، فطلقها. ولا شك أن الإقبال على التزوج من الأجنبيات فتنة كبري للمسلمات، قد تؤدي إلى نتائج نفسية وخلقية سيئة، كما أنه لم يكن مطمئنا كل الاطمئنان إلى أخلاق الكتابيات اللاتي سوف يعاشرهن المسلمون، وينشأ أبناؤهم تحت رعايتهن.
لقد كان عمر في هذا المنع يتحرى مصلحة المجتمع الإسلامي، ولا شك في أن لولي الأمر أن يمنع من بعض المباحات، إذا رأى أن الإقدام عليها يؤدي بالمجتمع إلى مفاسد كبيرة، يجب سد الطريق أمامها. رأى عمر إذن أن التضحية ببعض الأهواء الفردية خير من تعرض المجتمع لمثل هذه الأخطار الكبيرة، وهو هنا لم يلغ النصوص أو ينسخها، لكنه أوقف العمل بها فترة من الزمن، وفي حالات خاصة تحقيقا للمصلحة العامة، ومن ثم يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه، وما تزال للنصوص قدسيتها على مر العصور، ألا نرى أن للطبيب أن يمنع بعض الأطعمة المباحة عن مريض؛ لأن في تناولها أخطارا يضحى إلى جانبها بالرغبة في الطعام، لكن هذا المنع مؤقت بالأحوال الصحية، وليس فيه تحريم هذه الأطعمة على الإطلاق أو منع منها لذاتها. كانت المصلحة العامة وسد الذرائع وراء أمر عمر هنا إذن، وهذه المصلحة نفسها هي التي تتحراها كما ذكر د. بلتاجي الدول الآن حين تمنع بعض الوظائف الحساسة من مواطنيها الدبلوماسيين، وغيرهم من الزواج بأجنبيات لأسباب تمس المصلحة العامة، وقد لا يحدث الضرر، ولكن كون الاحتمال قائما فذلك يكون سببا للمنع ( ). فالتقييد إذن لا للمنع والتحريم قد يباح فقهيا في وقت ما، بشرط الموازنة بين المنافع والمضار، على أن يعود الأمر إلى أصله وهو التعدد عند زوال دوافع التقييد المؤقت، وعلى أن يفتي بحل التقييد علماء مجتهدون مؤتمنون، وإن كانت هذه الإباحة صعبة التقييد عند التطبيق الواقعي.
على الرغم من أن إباحة التقييد فقهيا إذا دعت إليه مفاسد عامة ترتبت على الإباحة المطلقة جائز، إلا أن استقراء الواقع يوحي كما سبقت الإشارة إلى أن الإمكان النظري للتقييد غير صالح للتطبيق، أو على الأقل تقوم دونه صعوبات ترجح كفة الإباحة المطلقة، مع محاولة التخفيف مما يصحابها أحيانا من سلبيات بوسائل أخرى. بناء على ما سبق يحسم د. بلتاجي القضية لصالح الإباحة المطلقة بقوله: "ومن ثم ننتهي من ذلك كله إلى أن حجم تعدد الزوجات في مصر الآن ومثله أو قريب منه كثير من البلاد العربية والإسلامية واتجاه المستقبل فيه، والآثار المترتبة عليه، لا يمكن أن تكون مسئولة مسئولية أساسية أو خاصة أو معتبرة في التشريع عن ظواهر: التشرد والسرقة والقتل والخيانة والتزوير والكذب والجبن، كما كان الحال فيما يروى عن عصور سابقة, فإذا أضفنا إلى ذلك المضار والمفاسد الكبيرة التي تترتب على المنع أو التقييد والتي لا تقارن بها المضار القليلة في عصرنا، المترتبة على الإباحة المطلقة؛ فإننا ننتهي من وجهة المصلحة العامة كما تبدو لنا، ومن موازنة كافة الاعتبارات الاجتماعية والتشريعية في القضية إلى رفض مطلبي المنع والتقييد، مقررين الأمور الآتية:
1. أن الظروف والاعتبارات الاجتماعية الآن لا توفر مبررات تشريعية تبيح حظر التعدد أو تقييده؛ لأن المفاسد التي يمكن أن تترتب على أحد هذين القرارين ترجح كل ما يقال عن مفاسد التعدد المعاصرة، مع وضعنا في الاعتبار أيضا أن كثيرا مما يقال يتضمن مبالغات وتهويلات غير دقيقة.
2. أن الحجم الحقيقي للمفاسد المترتبة على أخذ قلة من الناس بالتعدد يمكن معالجته في إطار خطة عامة لإرجاع المسلمين إلى التمسك الحق بدينهم، وفهمه بصورة سليمة من الانحراف والزيف والخرافة. وإذا وازنا مثلا بين الحجم الحقيقي لمفاسد التعدد الآن، والحجم الحقيقي للمفاسد المترتبة على انتشار ظاهرتي الرشوة والإهمال مثلا مع وجود قوانين صارمة تعاقب عليهما إن ثبتا لانتيهنا إلى أن الحل الحقيقي لكثير من مشكلات حياتنا المعاصرة يكمن في المسلمين، والتمسك بمبادئ دينهم، وتكوين ضميرهم الداخلي أكثر مما يكمن في إصدار تشريعات لا يعدم المنحرفون وفاقدو الضمير الديني سبلا متعددة لمخالفتها والتحايل عليها بكل طريق.
3. فيما يتصل بالزوجة الأولى فإنه لو وقع بها بسبب الزواج الثاني ضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، فإنها تستطيع أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة، إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
4. وفيما يتصل بالزوجة الجديدة - في حالة جهلها بما في ذمة المتقدم إليها من نساء - فإن ذلك يعتبر إضرارا بها تستطيع معه طلب التفريق إذا رغبت، وسقط حقها في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، فلا جدوى إذن من التقييد، ولتترك الأمور على سجيتها، مع محاولة تفادي المضار بشتى السبل المشروعة الممكنة ( ).
انظر الحلقة الثانية هــنا
---------------
(1) -أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف (4932)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم (6460).
(2) -أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (4053)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (4506).
(3) -أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعصاه وسيفه وقدحه (2943)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم (6462).
(4) -مرسل قوي: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب الغيرة (13268)، والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (4749)، والذهبي في التلخيص على المستدرك (4749).
(5)- تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، د. عبد الناصر توفيق العطار، نشر المؤلف، ط5، 1988م، ص163: 165 بتصرف.
(6) -مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م، ص310: 317 بتصرف.
(7) -منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار السلام، مصر، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص260: 263 بتصرف يسير.
(8) -مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، د. محمد بلتاجي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1996م، ص332: 234 بتصرف يسير.
جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين


