هل يحق للمرأة طلب الطلاق إن تضررت بغياب زوجها

نص الاستشارة :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لي أخت متزوجة من 6 سنوات ولم تثبت زواجها لدى المحكمة، وإنما كتب الكتاب على بياض من قبل شيخ وبحضور شهود، وكله تمام، والآن هم بعنتاب منذ ثلاث سنوات والزوج لا يأتي إليهم إلا كل ستة أشهر أو سبعة أشهر مرة ولا يعرفون عنه شيئا، آخر مرة جاء بها إلى عنتاب بالعيد الكبير. وتريد الآن أن تتطلق منه، ما العمل؟! وجزاكم الله خيرا

الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان عقد النكاح المذكور قد اكتمل بشروطه ـ من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد ـ فهو نكاح صحيح ولا يشترط لصحته توثيقه لدى محكمة أو غيرها،

أما عن غياب الزوج؛ فللزوج أن يسافر لحاجته من غير إذن زوجته، لطلب علم أو تجارة أو أداء حق خاص أو عام، وينبغي أن لا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من ستة أشهر، إلا إذا تراضيا.

وننصح الأخت الكريمة بالصبر، ومحاولة إصلاح الأمور إن أمكن فهذا أولى من الطلاق. وإن لم تستطع الصبر ومعالجة الأمور فلا بأس من أن ترفع أمرها إلى القاضي لطلب الطلاق لتضررها، فإن ثبت لديه الضرر طلقها من زوجها. وإن لم يثبت لديه الضرر؛ فيمكنها مخالعة زوجها إن شاءت. ونسأل الله تعالى أن يعينها ويختار لها الخير.

والله تعالى أعلم.
 لجنة الفتوى – 1 – 7 – 1436هـ

 


التعليقات