هل يجوز لمن أكرهه الظالمون على قتل الناس أو تعذيبهم أن يقوم بالقتل أو التعذيب؟

نص الاستشارة :

هل يجوز لمن أكرهه الظالمون على قتل الناس أو تعذيبهم أن يقوم بالقتل أو التعذيب؟

الاجابة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار.
لا يجوز لأي إنسان أن يظلم، ولا أن يأمر غيره بالظلم، ولا يجوز للمأمور بظلم الناس أن يكون أداة بأيدي الظالمين فيباشرَ القتل أو التعذيب أو انتهاك الحرمات أو السطو على الأموال أو أن يقوم بأي عمل فيه إساءة لأي إنسان بغير حق.
هذا ما يقوله دين الإسلام، واقرؤوا ما جاء في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، فمنها:
قال الله عز وجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}.
وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعلْ ذلك يلقَ أثاما، يضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويخلـُدْ فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا}. [لم يأت النهي هنا عن تحريم قتل المؤمنين فقط، بل جاء في الآية القرآنية الكريمة تحريم قتل النفس مطلقا بغير حق].
وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما".
وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات".
وقال الإمام البخاري في صحيحه "باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي"، ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عُذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدَعْها تأكل من خشاش الأرض".
يدل هذا النص على أن الذي يعذب الهرة يستحق العذاب فالذي يعذب الإنسان من باب أولى.
وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: [الكبيرة الثالثة عشرة بعد الثلاثمئة: قتلُ المسلم أو الذمي المعصوم عمدا أو شبْه عمد، قال تعالى {ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب}، وقال تعالى {مِن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}].
وقال النووي في روضة الطالبين: "الإكراه على القتل المحرَّم لا يبيحه، بل يأثم بالاتفاق إذا قـَتـَلَ".
ـ فالحذرَ الحذرَ من قتـْل إنسان أو تعذيبه بأي نوع من أنواع العذاب بغير حق، ولا يجوز لمن أمره الظالمون بذلك أن يستجيب للآمر ويفعل شيئا مما أمره به، بل يجب عليه التمرد في هذه الحالة وعدم إطاعة الأوامر، وإلا فنار جهنم مؤججة تنتظر الظالمين وأعوانهم، وقال الله جل شأنه "إن ربك لبالمرصاد".
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه صلاح الدين بن أحمد الإدلبي

الاجابة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار.
لا يجوز لأي إنسان أن يظلم، ولا أن يأمر غيره بالظلم، ولا يجوز للمأمور بظلم الناس أن يكون أداة بأيدي الظالمين فيباشرَ القتل أو التعذيب أو انتهاك الحرمات أو السطو على الأموال أو أن يقوم بأي عمل فيه إساءة لأي إنسان بغير حق.
هذا ما يقوله دين الإسلام، واقرؤوا ما جاء في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، فمنها:
قال الله عز وجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}.
وقال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعلْ ذلك يلقَ أثاما، يضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويخلـُدْ فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا}. [لم يأت النهي هنا عن تحريم قتل المؤمنين فقط، بل جاء في الآية القرآنية الكريمة تحريم قتل النفس مطلقا بغير حق].
وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما".
وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات".
وقال الإمام البخاري في صحيحه "باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي"، ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عُذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدَعْها تأكل من خشاش الأرض".
يدل هذا النص على أن الذي يعذب الهرة يستحق العذاب فالذي يعذب الإنسان من باب أولى.
وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر: [الكبيرة الثالثة عشرة بعد الثلاثمئة: قتلُ المسلم أو الذمي المعصوم عمدا أو شبْه عمد، قال تعالى {ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب}، وقال تعالى {مِن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}].
وقال النووي في روضة الطالبين: "الإكراه على القتل المحرَّم لا يبيحه، بل يأثم بالاتفاق إذا قـَتـَلَ".
ـ فالحذرَ الحذرَ من قتـْل إنسان أو تعذيبه بأي نوع من أنواع العذاب بغير حق، ولا يجوز لمن أمره الظالمون بذلك أن يستجيب للآمر ويفعل شيئا مما أمره به، بل يجب عليه التمرد في هذه الحالة وعدم إطاعة الأوامر، وإلا فنار جهنم مؤججة تنتظر الظالمين وأعوانهم، وقال الله جل شأنه "إن ربك لبالمرصاد".
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه صلاح الدين بن أحمد الإدلبي

التعليقات