هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟

نص الاستشارة :

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟

الاجابة

المرأة هي جوهرة مكنونة حافظ عليها الإسلام فجعل لها حارسا لها قائما على أمرها مدافعا عنها، ألا وهو الولي.

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن وليها، سواء كان أبوها أو زوجها أو غيرهما. وهذا أدعى للطاعة وآمن للفتنة.

فإن علمت المرأة أن وليها يأذن لها في الذهاب إلى مكان كذا وكذا، ولم يكن هناك مانع شرعي فليس من الضروري أن تستأذنه في كل مرة. والله أعلم.

ولا يجوز للزوج أن يأمرها بمعصية، فإن فعل فلا تطيعه. وليس له أن يمنعها من زيارة أهلها وأرحامها منعاً مطلقاً، ولا بأس بمنع مقيَّد بما هو متعارف عليه؛ فينظِّم أوقات زيارتها، فإن كان أهلها في نفس المدينة فتزور أهلها في الأسبوع مرة مثلا، وإن كانت في مدينة أخرى ففي الشهر مرة، وإن كانت خارج القُطر أو في دولة أخرى ففي السنة مرة أو مرتين وهكذا. أما المنع مطلقاً فلا يجوز بل يجب أن يأمرها ببر الوالدين وصلة الأرحام.

كما لا يجوز للزوجين أن يحولا بيت الزوجية إلى جحيم بفظاظته وعنادها، فالقوامة للرجل بمفهومها الصحيح تحل كل المشاكل.

وطاعة الزوج مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

فعلى الزوجة أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه أن تطيع زوجها إذا أمرها بما لا إثم فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت). رواه أحمد وغيره، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة). أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه). رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان.

_________

رابطة العلماء السوريين

لجنة الفتوى – فرع هاتاي

١8/ ٨/ ٢٠٢٢م

الاجابة


التعليقات