هل تقع هذه الطلقات

نص الاستشارة :

أنا متزوج منذ حوالي عشر سنوات بعد عام تقريبا من زواجي حدث خلاف مع زوجتي وأذكر أني حلفت يمين طلاق ولكن لا أذكر التفاصيل ولكني رددتها لعصمتي بعد الاستشارة من أحد العارفين.

بعدها حدثت بيننا عدة خلافات بسبب إحدى النساء فحلفت بالطلاق أن لا تدخل بيت المرأة المذكورة ولكن زوجتي دخلت لبيتها، فسألت إمام المسجد فقال إن يمين الطلاق لم يقع لأني كنت في حالة غضب شديد ولم أكن أنوي الطلاق بل فقط لتهديدها ومنعها من دخول بيت تلك المرأة.

ومنذ عام تقريبا سمعت كلام على لسان زوجتي بأنها تذمني في غيابي وتقول إني مقصر على أهل بيتي وبعد الشجار حلفت يمين طلاق بالثلاثة واستشرت أحد الاشخاص وقام بردها إلى ذمتي بعد شرح التفاصيل ومنذ أيام أرادت الخروج دون إذن مني ودون علمي وبعد شجار ونقاشات حلفت بالطلاق بالثلاثة ما تخرجي من البيت وإن خرجتي لا تعودي ولكن للأسف خرجت وكسرت اليمين. للأسف لي منها ثلاثة اطفال ولا اريد حرمانهم من امهم فهل يجوز لي ردها إلى ذمتي.

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أمّا بعد:

فالطلاق الذي لا يقع حالة الغضب هو ما يسمى أو يوصف أنه في حالة الإغلاق، والتي لا يفرق فيها الإنسان بين أمر وآخر، ولا يعي ما يقول فهو حينئذ يشبه المجنون فلا يقع طلاقه في هذه الحالة. أما الغضب العاديّ وما كان من الغضب أوائله أو مباديه والمتوسط منه فيقع طلاق الرجل إن طلق وهذه حالته.

أما تعليق الطلاق على فعل أمر ما فمذهب جمهور الفقهاء أنه يقع إن وقع الفعل الذي علق به.

أما الطلقات الثلاثة فلا يمكن أن تقع مجموعة في هذه الحالة التي أنت فيها؛ لأنّك طلقتها من قبل طلقتين، فبقيت لك طلقة واحدة، فتقع من الطلقات الثلاثة التي تلفّظت بها طلقة واحدة وهي الطلقة الثالثة لك، وتكون بذلك قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا يحلّ لك مراجعتها، إلا أن تتزوج رجلا آخر فيطلقها أو يموت عنها. ولتتحرَّ العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم وتسألهم عن أحكام دينك فأمر الطلاق أمر مهم خطير ينبني عليه أحكام كثيرة، فلا يجوز التساهل في هذه الأمر ولا التفريط فيه، ولا يجوز استخدام الطلاق كوسيلة تهديد للزوجة، وقد حذَّرنا الله سبحانه وتعالى من التعدي في حدود الله، وذلك في معرض السياق عن أحكام الطلاق فقال سبحانه: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)} [البقرة].

فالظاهر أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا يجوز لك أن تردّها ولا أن تتزوّجها زواجا جديدا حتى تتزوّج رجلا آخر.

والله أعلم

 


التعليقات