قضاء الصلاة والصيام بسبب الجهل بأحكام الطهارة

نص الاستشارة :

فتاة بلغت الثالثة والعشرين من عمرها وقد حاضت بعد سن الحادية عشر بشهور، وقد ابتليت بممارسة العادة السرية وهي في سن صغيرة جدا ولا تتذكر متى، وحينما حاضت لم تكن تعرف الطريقة الصحيحة للاغتسال من الحيض، ولا من الجنابة، ولا حتى أن العادة تستلزم أن تغتسل من الجنابة، وكانت خلال تلك الفترة وحتى الآن ولله الحمد محافظه على الصلاة ولا تتذكر التوقيت التي عرفت فيه استلزام الغسل بعد ممارسة العادة والطريقة الصحيحة للاغتسال.

والسؤال هنا خلال تلك الفترة كلها والسنين التي لا تعلم عددها هل يستلزم منها ان تعيد الصلوات والصيام؟ وكيف تعيدهم وهي لا تعرف عددها ولو اخذت الامر بشكل تقريبي فسيكون كل سنين عمرها تقريبًا بالإضافة انها لا تعلم متى بدأت في ممارسة العادة قبل حيضها فهل عليها إعادة الصلوات قبل الحيض أيضًا ام لا مع ملاحظة انها تتذكر انها في اول مره جاءها الحيض لم تغتسل منه اصلًا.

وهناك أمر آخر في فترة صلاتها الأولى كانت أحيانا تصلي بشكل سريع وغير مطمئن فهل عليها إعادة تلك الصلوات أيضًا ام لا مع عدم علمها بعددها كذلك وفي حالة كانت الإجابة بلزوم الإعادة في كل الأحيان هل لو صلت الفروض التي عليها ومعها النوافل الخاصة بالصلوات الحالية تأثم؟ لأنها ترغب في أن لا تترك النوافل لأن ذلك قد يؤثر عليها بالسلب وخاصة صلاة التراويح. أرجو الرد وشكرًا لكم

الاجابة

يجب على الفتاة التي بلغت أن تتعلم أحكام دينها الضرورية، لأنها لا تستطيع أن تعبد الله على جهل. والصلوات التي لم تصح منها بعد أن بلغت، لعدم الاغتسال من الحيض أو العادة السرية فإنه يجب قضاؤها جميعا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [أخرجه البخاري] فهذه الصلوات الفائتة قد تعلَّقت بذمَّتِك.

وقال صلى الله عليه وسلَّم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» [أخرجه البخاري ومسلم]؛ فقد أمر المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء، فغير المعذور أولى. وأما الصلوات التي فاتتها قبل بلوغها فلا يجب عليها قضاؤها؛ لأنها لم تكن مكلفة حينئذ.

وإن لم تعلمي عدد الصلوات التي فاتتك فعليك القضاء حتى تتيقني أنه لم يبق عليك شيءٌ. ويستحب التعجيل في قضاء الفوائت قدر الإمكان وتقديم ذلك على صلاة النافلة فهي أولى، وإن صلت النافلة كالتروايح وغيرها فإنها لا تأثم لكن تكون قد قدمت النافلة على قضاء الفروض، وهذا أمر لا ينبغي. أما الصلوات التي كانت تصليها على وجه السرعة من غير اطمئنان فلا يجب عليها قضاؤها.

والأيام التي فاتتها من صيام رمضان بسبب الحيض أو العادة السرية فعليها قضاؤها، وكذلك الأمر إن لم تعلم عددها فلتقضِ حتى تتيقن أنها قضت كل ما عليها من الفوائت. ولا يجب عليها مع الصيام شيء آخر في مذهب عدد من الفقهاء. والله أعلم.


التعليقات