طلاق مشكوك فيه

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي تقول أنني أثناء فترة كتب الكتاب وقبل الدخول عام 2007 قد قلت لها ( أنت طالق ) وهي غير متأكدة ولا تتعدي نسبة تأكدها عن 70 % وأنا لا أعتقد أني قلت لها تلك الكلمة ولكن من الممكن أن أكون قلت لها علي سبيل الهزار ( وهو خطأ بكل تأكيد ) ( إحنا اتجوزنا يعني ممكن أطلقك أو ممكن نتطلق ليس أكثر ) ولا يوجد تأكيد وهي دارسة للعلوم الشرعية وتقول لي انها اعتقدت انها طلقة رجعية وتزوجنا وانجبنا 3 أطفال ولكنها سمعت احد الاسئلة ببرنامج الفتاوي في رمضان وقيل بأنها طلقة بائنة فما الممكن عمله حاليا فنحن منفصلون من يوم سماع الفتوى ونخاف الله أفيدونا أفادكم الله

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته 

الشك وحده لا يكفي لايقاع الطلاق و خصوصا أنك تتذكر مثل العبارة التي ذكرتها ، و هذه لا تكفي لايقاع الطلاق ، و لو صح أنك طلقتها قبل الدخول و قبل الخلوة الصحيحة فهو طلاق بائن ، و لو كان بعد الخلوة الصحيحة فهو طلاق رجعي ، و مضيكما في العلاقة الزوجية يعتبر رجعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ومن باب الاحتياط الآن ننصح بتجديد عقد الزواج من هذه الساعة ، و الله أعلم 

 


التعليقات