رسوم ذوات الأرواح للأطفال

نص الاستشارة :

مشايخنا الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

نحن مجموعة من الإعلاميين سنقوم بإطلاق مجلة هادفة للأطفال، وستحتوي هذه المجلة على عدد من رسومات ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، فما حكم عمل هذه الرسوم للأطفال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإنَّ رسوم ذوات الأرواح الأصل فيه المنع، ويستثنى من ذلك ما ورد به النص، وهو لعب الأطفال، وما تقتضيه الحاجة، ومن الحاجات: التعليم، فإذا كانت المجلة هادفة، ولها غرض تعليمي قيمي، يراد منها تحصين أبنائنا وتعويضهم عن مواد أخرى مسيئة أو منحرفة فلا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون فيها مشابهة أو مضاهاة، فعن عائشة رضي الله عنها أنه كانت تلعب بالبنات، فكان النبي يأتي لي بصواحبي يلعبن معي. (أخرجه البخاري، ومسلم). والبنات: هن اللعب من  القماش والصوف ونحوه.

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ البنات واللعب، من أجل لعب البنات بهن، وخصّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

وفي رواية: قال: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إليّ. وفي رواية قالت: فهبت الريح فكشفت الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بنات ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: «وما الذي عليه، قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. (رواه أبو داود والنسائي). فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة على هذه التماثيل للأطفال، ومن باب أولى جواز الرسوم للأطفال. والله تعالى أعلم.

 

لجنة الفتوى - رابطة العلماء السوريين

21-4-1436هـ 


التعليقات