دفع الزكاة لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة

نص الاستشارة :

هل تجوز زكاة المال لمركز تدريب وتأهيل (غير ربحي) لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابين بالشلل والصرع والصم والبكم وغيره وبينهم فقراء وأيتام ومساكين .

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للزكاة مصارف ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في قوله: (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وليس منها مثل هذه الأعمال؛ وهؤلاء غناهم وفقرهم تبعٌ لمعيلهم، وليست لهم استقلالية ماليّة، فمن كان أبوه غنيا فهو غنيّ، ومن كان أبوه فقيرًا فهو فقير.

ومن لم يكن من هذه الأصناف فلا يستحق، ومن كان منها فهو المستحق سواء أكان من ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا. وقد يدخل بعض هؤلاء ممن لا يستطيع أن يتكسّب أصلا تحت صنف المساكين الذين يجوز إعطاؤهم من الزكاة وإن لم يتحقق فيهم وصف الفقر على قول من قال إن المسكين هو من لا يقدر على الكسب أصلا.

وأكثر هذه المراكز لا تتحرى أن تضع هذه الأموال في مواضعها؛ فإذا عرفت مركزا يتحرى وضعها في مواضعها فلا يعطيها إلا للفقراء منهم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم


التعليقات