دفع أموال الزكاة لتعليم أطفال المخيمات

نص الاستشارة :

أعمل في جمعية خيرية (رابطة المرأة السورية) وننفذ مشاريع تعليمية للأطفال في مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب و ريف حلب المحرر السؤال: هل يجوز دفع أموال الزكاة لصالح مشروع تعليم أطفال المخيمات الصلاة والوضوء وحفظ جزء عم والقراءة والكتابة مع العلم أن المعلمين هم من أبناء المخيم نفسه وأوضاعهم المادية صعبة

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نسأل الله أن يكتب الأجر لكلّ من يعمل لخدمة عباد الله وانتشالهم من ظلم الظالمين وإبعادهم عن أوحال الجهل، وأن يتقبل منكم جهودكم في رعاية الأيتام والأطفال وتعليمهم، وأن يثيبكم خيرا على ما تقدّمونه في سبيل ذلك.

وقد نصّ كثيرٌ من الفقهاء والمفسّرين على أنّ سهم (في سبيل الله) المذكور في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أنّه يفيد طلبة العلم، وأنّ من أهمّ ما تنفق به أموال الزكاة الإنفاق على طلاب العلم، بل نصّ بعضهم بجواز إعطائهم من الزكاة وإن كانوا من الأغنياء.

ومن المعلوم أنّ سكّان المخيمات في الشمال السوريّ أكثرهم الغالب من الفقراء و(الحكم للغالب) لأنه كالمحقّق، و(النادر لا حكم له) فيجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة أصلا، وإن وجد بعض الأغنياء في المخيمات فهم غير مقصودين بهذه الأموال، بل هم تبعٌ للفقراء، و(التابع يأخذ حكم الأصل)، فيكون حكم الأغنياء القلّة غير المقصودين تابعا لحكم الفقراء المقصودين أصلا بهذا العمل.

ولمّا كانت المعلّمات كذلك من أبناء المخيم، وهنّ من الفقيرات غالبا؛ فلا بأس بإعطائهنّ من هذا المال

ولا بأس بجمع أموال الزكاة والأخذ منها لمثل هذا الغرض

والله أعلم


التعليقات