حكم ا لسِّقْط
نص الاستشارة :
السِقط أو المولود ميتاً ، هل يصلى عليه أم لا ، وما الدليل على ما تجيبون به ، وهل في المسألة خلاف؟ يرجى بيان ذلك مع ذكر المصادر المتيسرة إن أمكن.
الاجابة
السِقط إن لم يستَهل أي لم تظهر عليه علامة الحياة بعد ولادته كأن لم يصرخ ولم يتحرك فهذا لا يصلى عليه ، وإن استهل بأن ظهرت عليه علامة الحياة بعد ولادته فهذا كالكبير في وجوب الصلاة عليه.
هذا قول فقهاء الحنفية والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية ، أما عند الحنابلة فإنه إن ولد لأكثر من أربعة أشهر وجبت الصلاة عليه كالكبير ، استدل الأولون بحديث : (الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، قال الترمذي : يروى موقوفاً ومرفوعاً وكأن الموقوف أصح.
واستدل الحنابلة بما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه : (السقط يصلى عليه) وبأنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر ، وفي بعض رواه الحديثين مقال ، وممن ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية.
وحول قول الترمذي السابق من أن الحديث الأول يروى موقوفاً ومرفوعاً قال ابن الهمام في فتح القدير : المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع، و قال حول تعارض الحديثين المذكورين: الحظر مقدم على الإطلاق عند التعارض اهـ .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه ، و هو الحق ، لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السِقط، كما يدل على وجودها بعده ، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن فقط اهـ.
أما مصادر البحث فإن أكثر كتب الفقه بحثت في ذلك ، وكذا في بعض شروح الأحاديث ، وحسب رغبة الأخ السائل نذكر ما يأتي:
من كتب الشافعية : المنهاج للنووي ص 23 ، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 3/162 ، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/349 ، وشرح الحضرمية بحاشية المدني 2/77 ، والاقناع للخطيب الشربيني 1/176.
ومن كتب الحنفية : الهداية 1/92، وملتقى الأبحر ص21 ، والدر المختار بحاشية ابن عابدين 2/227 ، وفتح القدير لابن الهمام 1/465 ، وشرح الكنز للعيني 1/66 ، ومجمع الأنهر مع المنتقى 1/185.
ومن كتب الحنابلة : المغني لابن قدامة المقدسي 2/336 ، ومن كتب المالكية ، بغية السالك 1/203.
ونصب الراية للزيلعي 2/277 ، ونيل الأوطار للشوكاني 4/84.
عبد الكريم الدبان ، مجلة التربية الإسلامية العدد 1 من السنة 25 (1404-1983).
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول