حكم الصلاة حاسر الرأس أو مشمّر الأكمام

نص الاستشارة :

هل يجوز للرجل أن يصلِّي إذا كان حاسرَ الرأس، أو كانت أكمام ثوبه مشمَّرة أي مكفوفة، أو كان يلبس قميصاً بأكمام قصيرة (نصف ردن)، أو يصلي بالسراويل والفانيلة التي لا أكمال لها ( علاقة). وهل ينطبق على ذلك ما ورد من النهي عن كفِّ الثياب في الصلاة؟

الاجابة

من شروط الصلاة: سَتْر العورة، وهي بالنسبة إلى الرجل من السُّرَّة إلى الركبة، وعليه تكون الصلاة صحيحة في الحالات المذكورة في السؤال. لكن بعض المجتهدين اشترط تغطية المنكبين أو أحدهما على الأقل، استناداً إلى حديث صحيح ورد في ذلك.

والأفضل أن يلبس المصلِّي ثيابه كاملة ولاسيما إذا صَلَّى في المسجد أو مع جماعة، قال الله تعالى:[يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ] {الأعراف:31}.ولو أنَّ بعض المفسِّرين فسَّروها بستر العورة.

أما كفّ الثياب في الصلاة، فقد ورد في الحديث المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكفَّ شعراً ولا ثوباً: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.

 وفي رواية في صحيح مسلم: (ولا أكفت الشعر ولا الثياب) والمراد: أنَّ المصلي في أثناء الصلاة لا يرفع ثوبه، ولا يكفّ شعره فذلك مكروه. 

المصدر : مجلة الرسالة الإسلامية ـ العدد الثاني من السنة 23: (1400-1980).


التعليقات