الميراث في بلاد غربية

نص الاستشارة :

يسكن قريبي في فرنسا مات كل إخوته إلا أخته الحية، وماتت زوجته التي ليست مسلمة وليس له أبناء، فتأثر بموتها جدا، وفي تلك الفترة زار ابن اخته الحية الذي يسكن في سويسرا فوصى قريبي وهو على تلك الحال - أي متأثر بموت زوجته - بأربعين بالمئة من ماله لأبناء اخ زوجته الذين ليسوا على دين الإسلام وستين بالمئة لابن أخته حيث قال قريبي ’أربعين بالمئة لأبناء أخ زوجتي وستين بالمئة لك ’ فرد إبن أخته ’لا أريد’ فقال قريبي ’إفعل ما تشاء بالمال’ اي قسمه او تصرف فيه. ولا ندري ماذا أجاب إبن أخته بعدها، إما رفض أو أجاب او سكت.

ثم مات قريبي بعد سنتين و قد كتب هذه الوصية بالحاسوب و أمضى عليها بعد طباعتها و ليس عليها شاهد ثان .

مع العلم أن الورثة الشرعيين هم أبناء عمه وأخته الحية وليس على الميت ديون.

وعند التقسيم تدخل أبناء أخته التي ماتت قبله وأرادوا نصيبا من الإرث الذي يضمنه قانون فرنسا لهم والذي يساوي النصف. والنصف الآخر يكون لأخته الحية حسب قانون هذا البلد وأبناء عمه لا يرثون.

وآخر نقطة يجب طرحها قبل السؤال هي أن هذا البلد الأجنبي سيأخذ كضريبة حوالي نصف المال (أي 45% من مال الأخت الحية و 60% من مال أبناء الأخت الميته). وهذه الضريبة إما يدفعها الورثة قبل تسلم نصيبهم أو تقتصها الدولة من مال الميت مباشرة وتسلم الباقي. ونظن أن بعض الضريبة تدفع مسبقا وبعضها تقتصها الدولة قبل التسليم.

فالسؤال كيف نتعامل مع الوصية ومع أبناء أخته التي ماتت قبله الرافضين لتطبيق الشريعة والوصية (المرفوضةُ قانونيا)؟

الاجابة

قد لا نستطيع أن نغير من الوصية في بلاد الغرب لأنها تعتبر عندهم مقدمة على نظام الارث عندنا ، إلا إذا تراضى الموصى لهم على اعادة التوزيع بطريقة توافق شريعتنا ، و عليه فإننا ننبه كل من يعيش في بلاد غير إسلامية أن عليه أن يجعل وصيته موافقة للقسمة الشرعية للورثة المفترض وجودهم عند وفاته ، و إن أحب أن يوصي لغير الورثة فليجعل هذه الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة المفترضة عند الوفاة ، و الله أعلم 


التعليقات