المعنى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم (ما أقاموا فيكم الصلاة )

نص الاستشارة :

يقول صلى الله عليه وسلم : خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله! ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) ما معنى ما أقاموا فيكم الصلاة؟ أهي ما داموا يصلون فيكم أئمة؟ أم ما داموا يسمحون لكم بالصلاة؟

الاجابة

 

المعنى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم (ما أقاموا فيكم الصلاة ) أي : داوموا على الصلوات الخمس ، وأقاموا الجمع والأعياد هم ووكلاؤهم . فلا ينابذون بالسلاح ماداموا يصلون إلا إذا كفروا كفرا بواحا فعند ذلك يخرج عليهم بالسلاح عند القدرة   ، ولا يخرج عليهم بمجرد الفسق أو الظلم كما هو مقرر عند جمهور العلماء وإنما   ينصحون وينكر عليهم ، وأجاز بعضهم الخروج عليهم بالسلاح لفسق أو ظلم لفعل بعض السلف كابن الزبير والحسين رضي الله عن الجميع والله أعلم وإليكم مزيدا من بسط المسألة :
 
عن عوف بن مالكعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم ،ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال:" لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة" رواه مسلم
 
قال في إعلام الموقعين : قال صلى الله عليه وسلم: (يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ امراء فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كرة فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ انكر فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ من رضى وَتَابَعَ قالوا: افلا نُقَاتِلُهُمْ ؟قال: لَا ما صَلَّوْا) ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ وزاد أحمد ما صَلَّوْا الْخَمْسَ (إعلام الموقعين ج 4   ص 391 )
 
وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا:" سيكون أمراء فيعرفون وينكرون فمن كره بريء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا ". 
 
وفي مرقاة المفاتيح لعلي القاري ج 7   ص 230 قال : قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم ) أي : أفلا نعزلهم و نطرح عهدهم و نحاربهم ، ( عند ذلك ) أي إذا حصل ما ذكر ( قال : لا ) : أي : لا تنابذوهم ( ما أقاموا فيكم الصلاة ) أي : مدة إقامتهم الصلاة فيما بينكم لأنها علامة اجتماع الكلمة في الأمة .
 
 قال الطيبي : فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وإن تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة ، إلا أن تروا كفراً بواحاً . الحديث ، ولذلك كرره وقال : ( لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ) . وفيه إيماء إلى أن الصلاة عماد الدين كما رواه البيهقي عن ابن عمر.
 
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ج 7   ص 359: قَوْلُهُ لا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ فيه دَلِيلٌ على أَنَّهُ لا يجوز مُنَابَذَةُ الْأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ مهما كَانُوا مُقِيمِينَ لِلصَّلاةِ وَيَدُلُّ ذلك بِمَفْهُومِهِ على جَوَازِ الْمُنَابَذَةِ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِلصَّلاةِ . 
 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ج 3   ص 450 : قال : ( لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة . . ) الحديث . وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى.
 
ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة : ما رواه الأئمة الثلاثة : مالك في موطئه ، والشافعي ، وأحمد في مسنديهما ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين . فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أليس يشهد ألا إله إلا الله ) ؟ قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ، ولا شهادة لها قال : ( أليس يشهد أن محمداً رسول الله ) ؟ قال : بلى ولا شهادة لها قال : ( أليس يصلي ) ؟ قال : بلى ولا صلاة له . قال : ( أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ).
 
وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي   ج 2   ص 911 عن عوف بن مالك الأشجعى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" خياركم وخيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال:" لا ما أقاموا الصلوات الخمس ألا من وليه وال قرآه يأتي شيئا من معصية الله تعالى فليكره ما اتى من معصية الله تعالى، ولا تنزعوا يدا من طاعة" رواه الطبراني وزاد البخاري : "إلا من وليه وال فرأى معصية فليكره ما أتى من معصية الله ألا ولا تنزعوا يدا من طاعة" . (تعظيم قدر الصلاة ج 2   ص 910 )
 
 عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس بين ظهرانى الناس إذ جاءه رجل فساره فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال الرجل يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهانى الله عنهم
 
وفي روابة قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم    ( تعظيم قدر الصلاة ج 2   ص 913   ) وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال لما أصيب عتبان بن مالك في بصره وكان رجلا من الأنصار بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنى أحب أن تأتينى فتصلى في بيتى أو في بقعة من دارى وتدعو لنا بالبركة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فدخلوا عليه فتحدثوا بينهم فذكروا مالك بن الدخشم فقال بعضهم يا رسول الله ذاك كهف المنافقين ومأواهم وأكثروا فيه حتى أرخص لهم في قتله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلى قالوا نعم يا رسول الله صلاة لا خير فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن المصلين نهيت عن المصلين نهيت عن المصلين . رواه الطبراني وصححه الألباني (تعظيم قدر الصلاة ج 2   ص 915 )
 
 

 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما باله قالوا يتشبه بالنساء فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى إلى النقيع قالوا يا رسول الله أوأمرت بقتله فقال إنى نهيت عن قتل المصلين رواه أبو داوود وصححه الألباني (تعظيم قدر الصلاة ج 2   ص 917 )  هذا والله تعالى أعلم وكتبه مروان عبد الرحمن القادري
 

 

 

 

 

 

لا هذا ، ولا ذاك ، وإنما المعنى : ما أقاموا فيكم معالم الإسلام وشعائر الدين، وذكر الصلاة من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، وقد أجمع العلماء على أن الحاكم المسلم الذي انعقدت له البيعة صحيحةً ،تنخرم بيعته ويجوز خلعه إذا غيَّر شيئا من معالم الإسلام أو شعائر الدين ، وأن إقامة الصلاة وحدها بمعنى تمكين المسلمين من أدائها فرادى وجماعات ، أن هذا وحده لا يكفي لمنع الخروج عليه إذا صاحبه شئ من تغيير المعالم والشعائر ، ومن أعظم هذه المعالم والشعائر: تحكيم الشرع ونبذ ما سواه، وهذاولو كان في نفسه ورعيته عادلًا مقسطًا، فأما إن كان ظالمًا جائرًا مستبيحا للحرمات هاتكًا للأستار، فجواز الخروج عليه وخلعه أظهر وأبين ، فكيف إن لم تصح له بيعة أو تنعقد له إمارة أصلًا؟؟!!.
وقد بينت هذه المسألة ، أعني مسألة الخروج على الحاكم وأحكامها في كتاب " القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية" أشد بيان ، وذكرت الحديث النبوي الشريف الآنف وكلام العلماء فيه ، وذكرت من نقل الإجماع الذي ذكرته في جوابي هذا، والله تعالى أعلم وأعز وأحكم. 
وكتبه: د. محمد نعيم محمد هاني الساعي

 

 

اطلعت على  تعقيب  الأخ الدكتور  الساعي  على  جوابي  فقال  : ( لا هذا ، ولا ذاك ، وإنما المعنى : ما أقاموا فيكم معالم الإسلام وشعائر الدين، وذكر الصلاة من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، وقد أجمع العلماء على أن الحاكم المسلم الذي انعقدت له البيعة صحيحةً ،تنخرم بيعته ويجوز خلعه إذا غيَّر شيئا من معالم الإسلام أو شعائر الدين ، وأن إقامة الصلاة وحدها بمعنى تمكين المسلمين من أدائها فرادى وجماعات ، أن هذا وحده لا يكفي لمنع الخروج عليه إذا صاحبه شئ من تغيير المعالم والشعائر ، ومن أعظم هذه المعالم والشعائر: تحكيم الشرع ونبذ ما سواه، وهذاولو كان في نفسه ورعيته عادلًا مقسطًا، فأما إن كان ظالمًا جائرًا مستبيحا للحرمات هاتكًا للأستار، فجواز الخروج عليه وخلعه أظهر وأبين ، فكيف إن لم تصح له بيعة أو تنعقد له إمارة أصلًا؟؟!!. 
أولا : من الناحية المنهجية لايصح  ذكر جواب ونقيضه  للمستفتي 
ثانيا : الأخ الساعي  لم يوافق على أن  معنى" ماأقاموا فيكم الصلاة"   ماذكره عدد من العلماء الكبار في ذلك كما أشرت اليه في جوابي  أرجو الاطلاع .  
ثالثا:  ذكر أن  معنى ماأقاموا فيكم الصلاة، أي: ( ما أقاموا فيكم معالم الإسلام وشعائر الدين، وذكر الصلاة من باب ذكر الجزء وإرادة الكل،) وأرى أن هذا التفسير يحمِّل النص مالم  يحتمل  وهو تحكم بغير دليل ،  وكان عليه  حفظه الله  أن يذكر  من العلماء من قال بذلك للاستفادة منه . وللتدليل على صحة  ماذهب اليه .
رابعا: قال : (   وقد أجمع العلماء على أن الحاكم المسلم الذي انعقدت له البيعة صحيحةً ،تنخرم بيعته ويجوز خلعه إذا غيَّر شيئا من معالم الإسلام أو شعائر الدين ، وأن إقامة الصلاة وحدها بمعنى تمكين المسلمين من أدائها فرادى وجماعات ، أن هذا وحده لا يكفي لمنع الخروج عليه إذا صاحبه شئ من تغيير المعالم والشعائر) 
وهذا لعمري  دمج لمسألتين   كل لها حكمها  وقد خلط حفظه الله  بينهما  ، فالمطلوب  بالسؤال معنى : عدم الخروج ماأقاموا فيكم الصلاة ، وأما  تغيير معالم الاسلام  فهي مسألة أخرى لاعلاقة لها بالسؤال  فالجهة منفكة  ، علما بأنني قد  ذكرت في جوابي حكم المسألتين،  فقلت:
 
المعنى المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم (ما أقاموا فيكم الصلاة ) أي : داوموا على الصلوات الخمس ، وأقاموا الجمع والأعياد هم ووكلاؤهم . فلا ينابذون بالسلاح ماداموا يصلون إلا إذا كفروا كفرا بواحا فعند ذلك يخرج عليهم بالسلاح عند القدرة   ، ولا يخرج عليهم بمجرد الفسق أو الظلم كما هو مقرر عند جمهور العلماء، وإنما   ينصحون وينكر عليهم ، وأجاز بعضهم الخروج عليهم بالسلاح لفسق أو ظلم لفعل بعض السلف كابن الزبير والحسين رضي الله عن الجميع، والله أعلم . 
رئيس لجنة الفتوى : مروان القادري

 

 


التعليقات