القول العطر في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

هذه رسالة مختصرة في جواز إخراج الدراهم في زكاة الفطر أسميتها بـ «القول العطِر في جواز إخراج الدراهم في زكاة الفطر»، وضعتها تعقيباً على بيان وزع في مدينتنا طرابلس الشام في شهر رمضان المبارك من سنة 1418 هـ، اعتبر كاتبه أن إخراج الدراهم لا يجوز، وأن على المسلم أن يقتصر على إخراج الطعام من غالب قوت البلد، ثم أرشد إلى عدّة مساجد تقوم بجمع مال الصدقة –صدقة الفطر- لشراء الطعام وتوزيعه على المستحقين. ثم ختم بتوجيه نداء حار إلى المسلمين بعدم الاغترار بكثرة المخالفين الذين يخرجون الدراهم في زكاة الفطر، فالله تعالى يقول : ]فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ الآية 36/النور.

ولا شك أن كاتب البيان قد جانب الصواب عندما قطع بعدم جواز إخراج الدراهم بدل الطعام، إذ القضية محض خلافية بين المذاهب، ومن المعلوم أنّه لا إنكار في الخلافيّات، وكل ما فعله كاتب البيان أنّه نصر مذهب القائلين بعدم إجزاء الدراهم، ولكنه أخطأ في جعله ذلك الحق الذي لا يخالف فخرج بذلك على طريقة طلبة العلم، بَلْهَ أهله، وأساء الظنّ بالأئمّة الأجلّة الذين جوّزوا إخراج القيمة النقدية، ومنهم: الخليفتان الراشدان العمران: ابن الخطاب، وابن عبد العزيز، والإمام الحسن البصري، والإمام سفيان الثوري، والإمام أبو حنيفة، والإمام البخاري رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.

 

 نشرت 2013 وأعيد تحديث الملف ونشره 17/5/2021

تحميل الملف