الزواج بمن لا تصلّي

نص الاستشارة :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . أنا مسلمة لم يكن والدي يصلي، وكانت أمي تصلي أحيانا وأنا كذلك. في يوم زواجي ذهبت مع أبي وزوجي ووالده والشاهدين إلى المحكمة. وقعنا جميعا على العقد وأجاز العقد قاض شرعي. لم يثر حينها أي أحد موضوع ما إذا كان أحد منا لا يصلي آنذاك، ثم علمت أن ترك الصلاة قد يكون كفرا، فنويت أن أقضي ما فاتني وأن ألتزم فهل عقد زواجي صحيح؟ انصحوني جزاكم الله عني خيرا

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

ونحمد الله أنّك رجعت إلى الطريق الصحيح، وتبيّنت الصواب، ونسأله سبحانه أن يتمّ عليك النعمة بالالتزام بأداء العبادات جميعها على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل، وأن يعينك على قضاء ما فاتك من العبادات.

أمّا عقد الزواج فهو صحيح، ولا إشكال في أصل العقد على امرأة لا تصلّي، بل يجوز العقد على النصرانية واليهودية، ويصحّ ولا حاجة لتجديده عند إسلامها، ولذا فإنّ عقدك صحيح إن شاء الله

وما ذكره الفقهاء من اشتراط الكفاءة في النكاح فهو شرط في جانب الزوج، فلا يجوز أن يتزوّج الفاسق المرأة الصالحة لأنّه قد يجرّها إلى الفساد والعياذ بالله تعالى، فالرجل صاحب القرار في البيت، وعليه مسؤولية إصلاحه أو فساده، فخوفًا على المرأة من الفساد يطلب الشرع أن يكون الرجل مناسبًا للمرأة كفؤًا لها.

فاستمرّي في قضاء ما فاتك، واجتهدي في الالتزام فيما بقي، وزواجك صحيح إن شاء الله تعالى ولا إشكال فيه وقد تحققت كافة أركانه وشرائطه على الوجه المطلوب شرعًا. وفقك الله وأعانك

والله أعلم


التعليقات