الزكاة للأولاد والزوج

نص الاستشارة :

السلام عليكم، عندي سؤال، الله يجزيك الخير، أمي عندها ذهب بلغ النصاب وتريد أن تخرج عنه زكاة ، هل يجوز أن  تعطينا الزكاة لي ولأخواتي ، اخواتي صغيرات،  وابي فقير ما يعطيهن شيئا وانا أعزب لا  اشتغل حاليا؟، ثانيا: إذا لم تصح لي و لأخواتي فهل يجوز أن تعطيها لوالدي دون أن تقول له إنها زكاة؟ 

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، لا تصح الزكاة للأصول و لا للفروع ، أي لا للأبناء و لا للبنات ، و الأصل أن نفقة الأولاد على أبيهم ، و لكن إذا كان أبوهم فقيرا و ليس لهم مورد آخر و لا أقارب أغنياء من جهة الأب ، وباعتبار أن أمهم غنية بملك النصاب فإن عليها أن تنفق عليهم من مالها و لو نقص النصاب قبل تمام الحول ، و لا تحسب هذا الذي تنفقه من الزكاة ، فإن بقي بعد ذلك نصاب تزكي ، و إلا فلا زكاة عليها ، وبخصوص سؤالك الثاني فقد منع الحنفية أن تعطي الزوجة زكاة مالها لزوجها لما بينهما من التباسط ووحدة الحال، قال الله تعالى: (ووجدك عائلا فأغنى) قالوا: أغناه بمال خديجة رضي الله عنها، ثم إن هذا المال سيعود عليها بالنفقة فكأنها أعطت نفسها، لذلك قالوا بعدم الجواز، و الله أعلم . 


التعليقات