أحكام حِداد المرأة
نص الاستشارة :
المعروف أن المرأة التي يتوفى زوجها يجب عليها الحِداد مدة العدة يرجى توضيح ذلك.
الاجابة
من يموت زوجها وهي غير حامل يجب عليها أن تعتد منذ وفاة زوجها إلى أن تنقضي اربعة أشهر وعشرة أيام ، لقول الله تعالى :[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] {البقرة:234} . وإن كانت المرأة حاملاً فعليها أن تعتد منذ وفاة زوجها إلى أن تضع حملها ، لقوله تعالى :[ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] {الطَّلاق:4} .
وقبل انتهاء العدة لا يجوز أن تتزوج المعتدة كما لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها صراحة ، قال تعالى : [وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ] {البقرة:235} . أي : لا تعقدوا النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها.
أما الحِداد فواجب على من مات زوجها طوال مدة العدة ، والمفهوم من الأحاديث النبوية أن الحداد يكون بترك جميع أنواع الزينة ، ويستخلص من أقوال العلماء في بيان الحداد ما يأتي:
1 ـ أن تجتنب المعتدة استعمال الطيب في بدنها أو ثيابها.
2 ـ أن لا تلبس الحلي بجميع أنواعه كالقلائد والأقراط والخواتم والأساور والحجول والخلاخل وغيرها.
3 ـ أن تجتنب جميع أنواع التجميل من كحل العينين وخضاب الكفين أو الرجلين أو صبع الأظافر والشفاه وغيرها ، وكذلك المساحيق والدهون مماه و معد للتجميل.
4 ـ أن تجتنب لبس الملابس الملونة والمزركشة واللماعة والمنقوشة وذات الألوان الزاهية.
5 ـ عليها أن تقضي العدة في البيت الذي كانت تسكنه عندما توفي زوجها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية ، وإذا خرجت فعليها أن تعود لتبيت في البيت الذي تقضي العدة فيه.
وما قدمناه بعضه مما اتفق عليه العلماء وبعضه هو الراجح من أقوالهم ، نقول هذا لأن في بعض تلك الأمور أقوالاً أخرى ، لكن الذي ذكرنا هو الراجح إن شاء الله.
عبد الكريم الدبان ، مجلة التربية الإسلامية ـ بغداد العدد 1 السنة 23 (1400-1980).
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول