غسل الأخ لأخته

نص الاستشارة :

هل يجوز للأخ أن يغسل أخته عند وفاتها؟

الاجابة

روى أحمد وابن ماجه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: (ما ضرَّك لو مت قبلي فغسلتُك وكفَّنْتُك ثم صليتُ عليك ودفنتُك).

 

وروى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أنَّ علياً غسَّل فاطمة رضي الله عنهما.

 

وأخرج الشافعي أنَّ فاطمة بن عميس رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء فغسَّلاها، ولم ينكر أحدٌ من الصحابة على علي وأسماء. [نيل الأوطار ج 4 ص29].

 

يؤخذ من ذلك أنَّ للزوج أن يُغسِّل زوجتَه الميتة حتى لو وجد النساء، وهذا ما قبله جمهور الفقهاء، ومنعه أبو حنيفة بحجَّة أنَّها صارت أجنبيَّة، لكن الوارد يؤيد مذهب الجمهور.

 

أما المحرم كالأخ فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة:

 

قال المالكية: إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساء، فإن كان معها محرم لها غسَّلها وجوباً، ولفَّ على يَديه خِرْقة غَليظة مع ستارةٍ بينه وبينها.

 

 وقال الحنفية: إذا ماتت المرأة ولم تكن هناك نساء يَمَّمَها المحارمُ إلى المرفق، ويمَّمَها الأجنبيُّ مع وضعِ خِرْقة على يده وغضِّ بصره، والزوج كالأجنبي إلا أنه لا يكلف غض البصر.

 

وقال الشافعية: إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا محرم يَمَّمها الأجنبي إلى المرفقين مع غضِّ البصر وعدم اللمس، أما الزوج فيغسلها، وكذلك المحرم إن لم يوجد الزوج.

 

وقال الحنابلة: إذا ماتت امرأة ولم يوجد زوج يمَّمَها المحرم.

 

وعلى هذا يجوز للأخ أن يغسل أخته عند الشافعية إن لم يوجد زوج، والمالكية إن لم يوجد زوج ولا امرأة، وعند وجود النساء يكون الأولى قيامهن بغسل المرأة.

 

وأود أن ينتبه المسلمون إلى عدم المبادرة بالإنكار على أي عمل من الأعمال، إلا بعد التأكد من حكمه الشرعي، وبخاصة في المسائل الفرعيَّة التي يَكثر فيها الخلاف.

 

والخطأ يأتي كثيراً من اعتداد كلِّ إنسان برأيه – حتى لو لم يقم عليه دليل – ورمي غيره بالخطأ، حتى لو كان دليله قوياً، ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: [وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا] {الأحزاب:58}.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: (مجلة منبر الإسلام، السنة الخامسة والأربعون، جمادى الأولى 1407 - العدد 5).


التعليقات