حكم نقل الأعضاء

نص الاستشارة :

ما حكم الدين في نَقْل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء؟

الاجابة

 

الجواب: 

نقل الأعضاء بوجه عام صدرت فيه فتوى رسميَّة من دار الإفتاء المصرية (المجلد العاشر ص 3702) بتاريخ 5 ديمسبر سنة 1979م سواء أكان النقل من الميت أو الحي.

وخلاصة الحكم في موضوع السؤال وهو النقل من الميت:

أنَّ الميت المنقول منه إذا كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل فلا مانع من ذلك، حيث لا يوجد دليل يُعتمد عليه في التحريم، وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحي بها تقديماً للأهمِّ على المهم، والضرورات تبيح المحظورات، وتراجع في ذلك فتوى التشريح، فإن لم يوصِ أو لم يأذنْ قبل موته فإن أَذِنَ أولياؤه جازَ، وإن لم يأذنوا قيل: بالمنع، وقيل: بالجواز.

ولا شك أنَّ الضرورة في إنقاذ حي تُبيح المحظور، وهذا النقل لا يُصار إليه إلا للضرورة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

راجع الفتاوى الإسلامية المجلد العاشر ص 3702، ومجلة الأزهر المجلد 6ص 472و577و627.

المصدر مجلة منبر الإسلام السنة السابعة والأربعون، ذو القعدة 1409 - العدد 11


التعليقات