متى يكون المطر مبيحًا للجمع بين الصلوات؟

نص الاستشارة :

متى يكون المطر مبيحًا للجمع بين الصلوات؟

الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وبعد:

فإن مسألة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر من الخلافيات الفقهية التي تجلب التيسير بإذن الله تعالى؛ فجمهور المالكية والشافعية والحنبلية أجازوا هذا النوع من الجمع على خلاف طفيف فيما بينهم في الشروط، وهم متفقون على أن تركه هو الأَوْلى(1)؛ خروجًا من خلاف المذهب الحنفي، الذي لا يصح فيه الجمع بين الصلوات؛ سواء أكان الجمع للمطر أم للسفر. 

وهذا عرض مختصر لهذه المسألة في المذاهب الفقهية الأربعة مع أدلتها الشرعية:

أولاً _ مذهب المالكية(2) والحنبلية(3):

أ_ يصح جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، والأَولى تركُه للمطر وغيره؛ لقول الحنبلية: الجمع بين الصلاتين ليس بمستحب؛ بل تركه أفضل؛ للاختلاف فيه. ولقول المالكية: هو رخصة مرجوح فعلُها؛ إذ الأَولى تركُها.

ب _ لا يصح جمع صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر.

ج _ من أدلتهم: 

عن نافع (أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم)(4).

عن هشام بن عروة (أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة؛ إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك)(5). وفي المغني: ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف؛ فكان إجماعًا. 

وعن موسى بن عقبة (أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم، ولا ينكرون ذلك)(6).

ثانيًا _ مذهب الشافعية(7):

أ _ يصح جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، كما يصح _ زيادةً على المالكية والحنبلية _ جمع الظهر والعصر. والأفضل ترك الجمع [للمطر وغيره] خروجًا من خلاف أبي حنيفة. 

ب _ من أدلتهم: 

عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر "(8). قال الشافعي:... أرى ذلك بعذر المطر.

وفي رواية: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ "(9). فقال أيوب(10): لعله في ليلة مطيرة ؟ قال(11): عسى.

ثالثًا _ الحنفية(12): 

لا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر... لأن هذه الصلوات عُرفت مؤقتةً بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع؛ فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد، مع أن الاستدلال فاسد؛ لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها، ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر؟!. 

والجمع بعرفة والمزدلفة ثبت بدليل الإجماع والتواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من مناسك الحج؛ فصلح معارضًا للدليل المقطوع به... 

أما حديث ابن عباس: " صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا "(13). فهو مؤوَّل، وتأويله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما فعلاً لا وقتًا؛ بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت، ثم أدى الأخرى في أول الوقت... فوقعتا مجتمعتين فعلاً.

يؤكد ذلك ما جاء في آخر الحديث _ كما في الرواية الأخيرة _ من قول أيوب السختياني، أحد رجال السند لأبي الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس: يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك ". وهو ما يسميه الفقهاء الجمع الصُّوري.

وعن عبد الله بن مسعود _ رضي الله عنه _ قال: " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاةَ المغرب والعشاء بجَمْعٍ(14)، وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها "(15). أي: قبل الوقت الذي عوَّدهم على أدائها فيه، لا أنه صلاها قبل طلوع الفجر.

رابعًا _ شروط(16) الجمع عند الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنبلية)(17):

أ _ وجود المطر في أول كل من الصلاتين.

ب _ أن يكون المطر شديدًا، يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، وأقله ما يبل الثياب؛ قال ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _ في ضابط البلل: (هو الذي إذا عُصر الثوب تقاطر منه الماء)(18).

ج _ الأصل أن تكون نية الجمع في أول الصلاة الأولى، وأجاز الشافعية _ في الأظهر _ كونها في أثنائها، وفي قول مرجوح عند المالكية جواز وقوعها عند الصلاة الثانية.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

الاثنين: 4 صفر 1426هـ / 14 مارس " آذار " 2005م. مع إضافة يسيرة: الأربعاء: 13 صفر 1434هـ/26 كانون الأول 2012م.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مما يؤسف له أن تجد من ينتصر للجمع، ويطالب به بشدة؛ كأنه واجب مؤكَّد!.

(2) الأزهري: صالح _ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل _ ط: 1415هـ/1995م _ دار الفكر _ ج1 ص92. وابن غانم الأزهري _ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني _ ط: 1415هـ/1995م _ دار الفكر _ ج2 ص270.

(3) ابن قدامة: موفق الدين _ المغني _ دار الفكر _ ج2 ص117، 118. والبهوتي _ كشاف القناع عن متن الإقناع _ دار الكتب العلمية _ ج2 ص5. 

(4) مالك في الموطأ: 369 في كتاب " الصلاة "، باب: الجمع بين الصلاتين. وهو صحيح.

(5) البيهقي في سننه الكبرى: 5346 _ ج3 ص168 _ وإسناده صحيح.

(6) البيهقي: 5347. وإسناده صحيح.

(7) الشربيني: الخطيب _ مغني المحتاج _ ط1: 1418هـ/1997م _ دار المعرفة _ ج1 ص411. و ج1 ص530 _ دار الكتب العلمية _ ط1.

(8) مسلم: 705 في " صلاة المسافرين ".

(9) البخاري: 543 في " مواقيت الصلاة ".

(10) السختياني أحد رجال السند.

(11) أبو الشعثاء: جابر بن زيد الأزدي، راوي الحديث عن ابن عباس.

(12) انظر: الكاساني _ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع _ ط1: 1418هـ/1997م _ دار الكتب العلمية _ ج1 ص580 إلى 583.

(13) مسلم: 705 في " صلاة المسافرين ".

(14) مزدلفة، وذلك ليلة عيد الأضحى. 

(15) البخاري: 1682 في " الحج "، ومسلم: 1289 في " الحج ".

(16) يهمنا من شروط الجمع هنا كل ما له صلة بالمطر، وإلا فهناك شروط أخرى منها: الترتيب بين الصلاتين؛ فالمغرب تصلى أولاً، وتليها العشاء، ومنها: الموالاة فلا يفصل بين الصلاتين بفاصل. 

(17) في الفقه المالكي انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير _ ط: 1423هـ/2002م _ دار الفكر _ ج1 ص579، 581، 582. وانظر: _ جواهر الإكليل _: ج1 ص92. وانظر مذهبهم _ في الفقه المقارن _: _ الموسوعة الفقهية الكويتية _ ج15 ص291، وانظر: د. الزحيلي: وهبة _ الفقه الإسلامي وأدلته _ ط4: 1425هـ/2004م _ ج2 ص1376. وفي الفقه الشافعي انظر: الشربيني _ مغني المحتاج _ ج1 ص409، 412. وفي الفقه الحنبلي انظر: ابن قدامة _ المغني _ ج2 ص119، وانظر: مرعي بن يوسف _ دليل الطالب _ ط3: 1406هـ/1986م _ المكتب الإسلامي _ ص50.

(18) _ الشرح الممتع على زاد المستقنع _ ط1: 1423هـ _ دار ابن الجوزي _ ج4 ص391.

الاجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وبعد:

فإن مسألة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر من الخلافيات الفقهية التي تجلب التيسير بإذن الله تعالى؛ فجمهور المالكية والشافعية والحنبلية أجازوا هذا النوع من الجمع على خلاف طفيف فيما بينهم في الشروط، وهم متفقون على أن تركه هو الأَوْلى(1)؛ خروجًا من خلاف المذهب الحنفي، الذي لا يصح فيه الجمع بين الصلوات؛ سواء أكان الجمع للمطر أم للسفر. 

وهذا عرض مختصر لهذه المسألة في المذاهب الفقهية الأربعة مع أدلتها الشرعية:

أولاً _ مذهب المالكية(2) والحنبلية(3):

أ_ يصح جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، والأَولى تركُه للمطر وغيره؛ لقول الحنبلية: الجمع بين الصلاتين ليس بمستحب؛ بل تركه أفضل؛ للاختلاف فيه. ولقول المالكية: هو رخصة مرجوح فعلُها؛ إذ الأَولى تركُها.

ب _ لا يصح جمع صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر.

ج _ من أدلتهم: 

عن نافع (أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم)(4).

عن هشام بن عروة (أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة؛ إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك)(5). وفي المغني: ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف؛ فكان إجماعًا. 

وعن موسى بن عقبة (أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم، ولا ينكرون ذلك)(6).

ثانيًا _ مذهب الشافعية(7):

أ _ يصح جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر، كما يصح _ زيادةً على المالكية والحنبلية _ جمع الظهر والعصر. والأفضل ترك الجمع [للمطر وغيره] خروجًا من خلاف أبي حنيفة. 

ب _ من أدلتهم: 

عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر "(8). قال الشافعي:... أرى ذلك بعذر المطر.

وفي رواية: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ "(9). فقال أيوب(10): لعله في ليلة مطيرة ؟ قال(11): عسى.

ثالثًا _ الحنفية(12): 

لا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر... لأن هذه الصلوات عُرفت مؤقتةً بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع؛ فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد، مع أن الاستدلال فاسد؛ لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها، ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر؟!. 

والجمع بعرفة والمزدلفة ثبت بدليل الإجماع والتواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من مناسك الحج؛ فصلح معارضًا للدليل المقطوع به... 

أما حديث ابن عباس: " صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا "(13). فهو مؤوَّل، وتأويله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما فعلاً لا وقتًا؛ بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت، ثم أدى الأخرى في أول الوقت... فوقعتا مجتمعتين فعلاً.

يؤكد ذلك ما جاء في آخر الحديث _ كما في الرواية الأخيرة _ من قول أيوب السختياني، أحد رجال السند لأبي الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس: يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك ". وهو ما يسميه الفقهاء الجمع الصُّوري.

وعن عبد الله بن مسعود _ رضي الله عنه _ قال: " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاةَ المغرب والعشاء بجَمْعٍ(14)، وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها "(15). أي: قبل الوقت الذي عوَّدهم على أدائها فيه، لا أنه صلاها قبل طلوع الفجر.

رابعًا _ شروط(16) الجمع عند الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنبلية)(17):

أ _ وجود المطر في أول كل من الصلاتين.

ب _ أن يكون المطر شديدًا، يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، وأقله ما يبل الثياب؛ قال ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _ في ضابط البلل: (هو الذي إذا عُصر الثوب تقاطر منه الماء)(18).

ج _ الأصل أن تكون نية الجمع في أول الصلاة الأولى، وأجاز الشافعية _ في الأظهر _ كونها في أثنائها، وفي قول مرجوح عند المالكية جواز وقوعها عند الصلاة الثانية.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

الاثنين: 4 صفر 1426هـ / 14 مارس " آذار " 2005م. مع إضافة يسيرة: الأربعاء: 13 صفر 1434هـ/26 كانون الأول 2012م.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مما يؤسف له أن تجد من ينتصر للجمع، ويطالب به بشدة؛ كأنه واجب مؤكَّد!.

(2) الأزهري: صالح _ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل _ ط: 1415هـ/1995م _ دار الفكر _ ج1 ص92. وابن غانم الأزهري _ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني _ ط: 1415هـ/1995م _ دار الفكر _ ج2 ص270.

(3) ابن قدامة: موفق الدين _ المغني _ دار الفكر _ ج2 ص117، 118. والبهوتي _ كشاف القناع عن متن الإقناع _ دار الكتب العلمية _ ج2 ص5. 

(4) مالك في الموطأ: 369 في كتاب " الصلاة "، باب: الجمع بين الصلاتين. وهو صحيح.

(5) البيهقي في سننه الكبرى: 5346 _ ج3 ص168 _ وإسناده صحيح.

(6) البيهقي: 5347. وإسناده صحيح.

(7) الشربيني: الخطيب _ مغني المحتاج _ ط1: 1418هـ/1997م _ دار المعرفة _ ج1 ص411. و ج1 ص530 _ دار الكتب العلمية _ ط1.

(8) مسلم: 705 في " صلاة المسافرين ".

(9) البخاري: 543 في " مواقيت الصلاة ".

(10) السختياني أحد رجال السند.

(11) أبو الشعثاء: جابر بن زيد الأزدي، راوي الحديث عن ابن عباس.

(12) انظر: الكاساني _ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع _ ط1: 1418هـ/1997م _ دار الكتب العلمية _ ج1 ص580 إلى 583.

(13) مسلم: 705 في " صلاة المسافرين ".

(14) مزدلفة، وذلك ليلة عيد الأضحى. 

(15) البخاري: 1682 في " الحج "، ومسلم: 1289 في " الحج ".

(16) يهمنا من شروط الجمع هنا كل ما له صلة بالمطر، وإلا فهناك شروط أخرى منها: الترتيب بين الصلاتين؛ فالمغرب تصلى أولاً، وتليها العشاء، ومنها: الموالاة فلا يفصل بين الصلاتين بفاصل. 

(17) في الفقه المالكي انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير _ ط: 1423هـ/2002م _ دار الفكر _ ج1 ص579، 581، 582. وانظر: _ جواهر الإكليل _: ج1 ص92. وانظر مذهبهم _ في الفقه المقارن _: _ الموسوعة الفقهية الكويتية _ ج15 ص291، وانظر: د. الزحيلي: وهبة _ الفقه الإسلامي وأدلته _ ط4: 1425هـ/2004م _ ج2 ص1376. وفي الفقه الشافعي انظر: الشربيني _ مغني المحتاج _ ج1 ص409، 412. وفي الفقه الحنبلي انظر: ابن قدامة _ المغني _ ج2 ص119، وانظر: مرعي بن يوسف _ دليل الطالب _ ط3: 1406هـ/1986م _ المكتب الإسلامي _ ص50.

(18) _ الشرح الممتع على زاد المستقنع _ ط1: 1423هـ _ دار ابن الجوزي _ ج4 ص391.


التعليقات