كلمات عن الحج

 

مكانة الحجِّ والعمرة في الإسلام:

1 – الحجُّ هجرةٌ إلى الله تعالى، وتلبية لدعوته في قوله سبحانه: [وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ] {آل عمران:97}، وفي قوله تعالى: [وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ] {البقرة:196}، وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً).

ولقد رغَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من حجَّ فلم يرفثْ ولم يفسقْ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)، وقال فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: (العمرة على العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، وقال فيما رواه البزَّار عن جابر رضي الله عنه: (الحُجَّاج والعُمَّار وفدُ الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم).

وقد أجمعت الأمَّة على فرضيَّة الحج في العمر مَرَّة، وروى أحمدُ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس كتب عليكم الحج.. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع).

والعمرة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: [وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ] {البقرة:196}. وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عمرة في رمضان تعدل حَجَّة).

ويرى الشافعي وأحمد أنَّ العمرة فرض كالحج في العمر، ويرى مالك أنَّ العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر وهو الصحيح في المذهب الحنفي. وما تظاهره الأدلة وأميل للأخذ به هو أنَّ العمرة سنة مؤكدة على المستطيع كما قال الإمام مالك وغيره.

والحج لغةً القصد، وشرعاً: أعمال وأقوال مخصوصة تؤدى في زمان ومكان مخصوص على وجه مخصوص، وجملته عبادة تبدأ بالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك التي تلقتها الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لأوامر الله تعالى وابتغاء مرضاته وتأسياً بالرسول الكريم القائل في هديه النبوي الشريف: (خذوا عني مناسككم).

وهو أحد الأركان الخمسة للإسلام التي بيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً).

وقد صارت هذه الأسس الخمسة معلومة من الدين بالضرورة.

أما العمرة فهي زيارة الكعبة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير وكل ذلك يكون مبدوءاً بالإحرام.

حكمة الحج:

إنَّ الحج فريضة قديمة ونوع من الجهاد، ففي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة).

والثابت من القرآن الكريم أنَّ أول من رفع قواعد البيت الحرام هو إبراهيم عليه السلام، وأنَّه طاف حوله مع ولده إسماعيل عليه السلام حيث سأل الله تعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه حسبما يُشير إلى ذلك قول الله تعالى: [وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ] {البقرة:127-128}.

والحجُّ في واقعه إقبالٌ على الله وتخلٍّ وإعراض عن دواعي البشريَّة واتصاف بالكمالات الملائكيَّة ففيه وبه تتكامل الفرائض، وتتحقق العبوديَّة لله تعالى في أتمِّ مَظَاهرها وحقائقها، وفيه – إذا صدقت النيَّة – تمليك القلب لله سبحانه بتعظيم شعائره وأداء مناسكه احتساباً وطاعة ومحبة لله تعالى، وهو توبة وأوبة إلى الله العلي الأعلى، وفيه الإنابة والخضوع، وفيه التخلُّص من الموبقات، المهلكات التي لحقت بالمسلم واقترافها في سالف أيامه.

إنَّ الحجَّ في حقيقته ومعناه يلتقي مع سائر العبادات عند غاية واحدة هي تحقيق معنى العبودية لله تعالى بالإخلاص في طاعته والتوجه إليه وحدَه والاستعانة به دون سواه، والتخلص من سلطان النوازع البشريَّة. 

والحج مؤتمر عام للمسلمين يلتقون فيه في رحاب الله تعالى، ويتعارفون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم ويتشاورون في أمورهم باسم الله وبحكم الله تعالى، تجمعهم كلمة الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهتفون مُلبين لله تعالى مُكبِّرين خاشعين مُتخلين عن أعراض الحياة وشهواتها، ومن هنا كان الحجُّ بشروطه وأركانه مطهراً للحاج من ذنوبه وآثامه مفيضاً عليه من رحمة الله تعالى ورضوانه.

إنَّ الحج كمؤتمر عام سنوي للمسلمين فرصة متاحة لكل شعوب الإسلام وحكامها وزعمائها أن يتكاشفوا ويتشاوروا في شتى أمورهم السياسيَّة والاقتصاديَّة والثقافيَّة والتجاريَّة، ويتحاورون في المشاكل الفكريَّة والاجتماعيَّة وصولاً إلى الحلول الصحيحة وإلى وحدة تكفل لهم القوة والاتحاد، فتعود للأمَّة الإسلامية عِزَّتها ومكانتها.

الاستطاعة في الحجِّ ومداها:

تتحقَّق الاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج بما يأتي:

1 – صِحَّة البدن والقدرة على أعباء الحركة التي تتطلَّبها المناسك والسفر بوجه عام، وعلى تقلُّبات الجو قيظاً وبرداً فالمريض مَرَضاً يعجزه عن الحركة أو يقلل قدرته عليها ومن تقدمت به السن وصار ضعيفاً لا يجب عليه الحج بنفسه، وإنما يجب إذا توافرت لديه نفقات من ينوب عنه.

2 – أمن الطريق بحيث يطمئنُّ الحاج على نفسه وماله، فلو خاف من قطاع طرق أو وباء مُنتشر لا يلزمه الحج طالما كانت هذه الموانع قائمة.

3 – ملك الزاد والراحلة بمعنى أن يكون لديه ما ينفقه على زاده في السفر منذ الخروج إلى الحج والعودة إلى بلده، وأجرة وسيلة الانتقال كذلك سواء من بلده إلى الأرض الحرام موطن الحج، أو وسيلة الانتقال الداخليَّة في الأرض الحرام وذلك بحسب حاله، وكذلك أن يكون مالكاً لما يفي بحاجة أسرته ومن تلزمه نفقته حال سفره للحج وإلى حين العودة.

ذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى قال: [وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] {آل عمران:97}. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السبيل بتملك الزاد والراحلة، والراحلة هي وسيلة السفر، وقد تعدَّدت هذه الوسيلة وتنوعت في هذا العصر من طائرات إلى بواخر إلى سيارات.

ولا يجب الحج إلا على المسلمة والمسلم البالغ العاقل، ومن ثَمَّ فحج الصبي قبل البلوغ وحج المجنون لا يجزئ عن الفريضة.

وإذا كان المسلم عاجزاً جسدياً ولكنه قادر مادياً أن يستأجر من يُعاونه في أداء المناسك وجب عليه الحج إذا لم يشقَّ على نفسه، وإذا توافرت للمسلم وللمسلمة الاستطاعة المالية والقدرة البدنية وتوجه لأداء الحج، لكن عرض مانع كالدائن يمنعه عن الخروج للحج حتى يؤدي دينه امتنع شرعاً خروجه للحج؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله: عليَّ حجَّة الإسلام وعلي دين. فقال الرسول: اقض دينك. 

ولأنَّ قضاء الدين سواء كانت لله تعالى أو للعباد واجب، وسواء كانت ديون العباد حالَّة أو مؤجَّلة كل ذلك لازمٌ سداده قبل الحج، بل يسقط وجوب الحج بهذه الديون حتى تؤدَّى، وإذا سقط وجوب الحج بالدَّين، فبالاستدانة لا يصير واجباً، ولأنَّ الديون التي لله كالنذور والكفارات، أو التي للعباد، كما تُسْقِط وجوب الزكاة في المال إذا اكتمل النصاب، فكذلك يسقطُ بها وجوب الحج حتى يتمَّ سداد الدين وتبرأ الذمَّة.

ويمتنع وجوب الحج ويسقط إذا لم يكن لديه ما يَفي بحاجةِ أولاده من نفقة وغيرها مدَّة الحج وإلى ما بعد عودته؛ لأنَّ الإنفاق على العيال أولى، إذا ضاق المال عن الوفاء بهما معاً، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت...).

وكذلك الأبوان إذا خيف عليهما الضياع بسفر ابنهما أو ابنتهما إلى الحجِّ وتعذَّر وجود من يقوم عليهما ويَرْعَاهما، كان هذا من قبيل عدم الاستطاعة إلى الحجِّ لأنَّ قضاءَ الله تعالى برعاية الوالدين وبِرِّهما والقيام على شؤونهما أولى.

فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ أهل اليمن كانوا يحجُّون ولا يتزوَّدون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: [وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى] {البقرة:197}.

قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد، فقال له أحمد: اخرج في غير قافلة، فقال: لا، إلا معهم، قال: فعلى جراب الناس توكلت – أي: إنك توكلت على ما في أوعية الناس من زاد – . 

وإن وهب أجنبي الرجل مالا ليحجَّ به، لم يلزمه قبوله إجماعاً لما يلحقه من المنَّة والأذى في ذلك.

وإذا وهب رجلٌ لأبيه مالاً للحج؟ قال الإمام الشافعي: يلزمه قبوله لأنَّ ولد الرجل من كسبه، ولا مِنَّة للولد على والده في ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة لا يلزمُ الأبَ قبول هِبة الابن للحجِّ، لأنَّ فيه سقوط حرمة الأبوَّة. وقول الشافعي في هذا أولى بالقبول.

وهل يستقرضُ الرجل ليحج؟

روى عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: لا. 

ومما يجب على الحاج قبل سفره وحين انعقاد نيته على الإعداد للحج:

1 – أن تكون نفقته من مال طيب حلال امتثالاً لقول الله سبحانه في سورة البقرة: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ] {البقرة:267}.

إذ هذه الآية خطاب للمؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامَّة وهي بعمومها تدعو إلى أن يكون الإنفاق في سبيل الله وطاعته من الكسب الحلال وجيد الأموال، وليست مقصورة على ما قيل في مناسبة نزولها، وهي النهي عن إنفاق الرديء من الأموال في الزكاة بدلاً من الجيد. وإنها دعوة إلى الإنفاق بجيد الأموال تطوعاً إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ويؤيد هذا ما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجَ الرجلُ حَاجّاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مُنادٍ من السماء لبيك وسعديك زادُك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك... ناداه مُنادٍ: لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور.

2 – إخلاصُ الحجِّ أو العمرة لله تعالى وَحدَه لأنَّ الله سبحانه لا يَقْبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم، ذلك قوله الله تعالى: [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ] {البيِّنة:5}.

وفي الحديث الشريف: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبراً.

3 – أن يُطهِّر الحاج نفسه ويخلصها من المظالم وحقوق الغير، فيردَّ المظالم والحقوق إلى أربابها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلَّل منه اليوم قبل ألا يكون دينار، ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه).

4 - محظور على الحاج المخاصمة والمشاحنة والجدال بالباطل امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى: [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ] {البقرة:197}. ومما يدخل في هذه: المزاحمة والخشونة في التعامل مع الناس قولاً أو فعلاً، فالمسلم هيِّن لين لاسيما في الحج والعمرة.

5 – أكثر أهل العلم على أنَّه يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد أدَّى الفريضة عن نفسه أولاً مُستدلين على ذلك بما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة.

6 – على الحاجِّ أن يستوثق من صِحَّة إحرامه ويحافظ عليه وأن يستفتي أهل العلم فيما يعرض له، وأن يحرص على الحضور في الإحرام ومداومة النظر إلى الكعبة والطواف حولها ما استطاع دون إرهاق أو مدافعة للآخرين، والإقبال على الصلاة في الحرم فروضاً ونوافل، وتلاوة القرآن الكريم، وخير الدعاء ما صدر من القلب خالصاً مخلصاً لله تعالى والدعاء بالمأثور أولى، ولاسيما بما جاء في القرآن الكريم فإنَّه خير الدعاء.

إنَّ على من وَفَّقَه الله تعالى وكتب له أداء هذه الفريضة أن يُؤديها مُستوفية أركانها وشروطها، وأن يحافظ على الاستمساك بطاعة الله ارتقاباً لجزائه ورضوانه، والله عنده حسن الثواب.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

المصدر: (مجلة الأزهر، السنة الثامنة والستون، ذو القعدة 1416 - الجزء 11).

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين