: القسم  
: كلمة البحث
 
ركن الفتاوى والإستشارات الفتاوى الاقتصادية
البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: الأربعاء 27 رجب 1431هـ - 07 يوليو 2010    عدد القراءات: 54

   
السؤال:
قارئ يسأل عن حكم البيع بالتقسيط.


الجواب:

أجاب عن هذه الفتوى فضيلة الشيخ : علي الطنطاوي رحمه الله تعالى

إذا قال لك البائع هذه السلعة بمئة نقداً أو بمئة وعشرين (مثلاً) بالتقسيط، فلك أن تختار منهما ما تشاء وتعقد عليه عقد البيع ولا شيء في ذلك عليك. أما إذا اشتريت نقداً وتمّ البيع، وصار الثمن دَيْناً في الذمة على أن تدفعه غداً (مثلاً)، فجئت في الغد فقلت له: زِدْ الثمن واجعله أقساطاً، فهذا لا يجوز لأنه ربا.


 
 

 
  •